السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
أهلاً بكم فى منتدى السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية نرحب بكم أعضاءاً وزائرين ونرجو أن نستطيع أن نقدم لكم ما تسعون له
المدير العام
حسنين السنباطى المحامى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
أهلاً بكم فى منتدى السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية نرحب بكم أعضاءاً وزائرين ونرجو أن نستطيع أن نقدم لكم ما تسعون له
المدير العام
حسنين السنباطى المحامى
السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
مواضيع مماثلة

    التعويض عن الضرر المادى

    اذهب الى الأسفل

    التعويض عن الضرر المادى Empty التعويض عن الضرر المادى

    مُساهمة  حسنين السنباطى الأحد 19 ديسمبر 2010, 3:59 pm

    التعويض عن الضرر المادى

    1 - الأصل فى المساءلة المدنية . وجوب تعريض كل من أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أنه اذا كان الضرر أدبيا وناشئا عن موت المصاب فان أتربا لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذى يصيبهم شخصيا إذ قصر المشرع فى المادة 222/2 التعويض على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ولازم ذ لك أن المشرع أن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن الضرر الأدبى فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل فى التعويض عن الضرر المادى أن توافرت شروطه .
    (الطعن رقم 450 لسنة 29 ق جلسة 30/4/1964)
    يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا ، فان أساب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا أخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضررا أصابه ، والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر الماضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمالى وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض.
    (ا لطعن وقم 362 لسنة 42 ق جلسة 15/3/1976)
    يشترط فى التعويض الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ، وأن يكون الضرر محققا بأن يكون وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل فان أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب أخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب على الإخلال بها ضرر أصابه ، والمعبرة فى تحقق الضرر المادى الزى يدعيه نتيجة وفاة أخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .
    (الطعن رقم 130 لسنة 45 جلسة 23/5/1978)
    يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى فى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى الخبل حتميا فان أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا أخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بهما ضرر أصابه
    (الطعن رقم 634 لسنة45 ق جلسة 27/3/1979)
    العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيحه وفاة آخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو يدعيه ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض .
    (الطعن رقم 634 لسنة 45 ق جلسة 27/3/1979)
    يشترط للتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يقع بالفعل أو بان يكون وقوعه فى المستقبل حتما فمناط تحقيق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة أخر هى ثبوت أن الجانى ، كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فانه لا يكفى للحكم بالتعويض .
    ( الطعن رقم 724 لسنة 47 ق جلسة 16/1/1980)
    طلب التعويض عن الضرر المادى نتيجة وفاة شخص أخر - وعلى ما جرى به قضاء عن المحكمة- مشرط بثبوت أن المتوفى كان يعول على طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار كانت محققة . لما كان ذلك ، وكان الثابت هن مدونات الحكم المطعون فيه انه أقام قضاءه على ما شهد به شاهدى المطعون ضدهما الأولى من أن مورثها المجنى عليه كان يعولها حالى حياته وان معاشها الشهرى عن زوجها لم يكن يكفى نفقاتها ، فان الحكم المطحون فيه يكون قد أسس ثبوت الضرر وحدد قاصرة على أسباب سائغة تكفى لحمله .
    (الطعنان رقما 507 ،1354 لسنة 48 ق جلسة 27/3/1980)
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانتا محققة وعندئذ يقدر
    القاضى ما ضاع عد المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الأساس ، أما مجرد احتمال وتوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى حكم بالتعويض .
    (الطعن رقم 2225 لسنة 50 ق جلسة 10/6/1982)
    يشترط بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن في الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا ، فان أصاب الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخص أخر فلابد أن يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة يعتبر الإخلال بها ضررا أصابه ، والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر ص ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة .
    (الطعن رقم 1598 لسنة 52ق جلسة 23/3/1983 ، الضن رقم 528 لسنة 50 ق جلسة 29/4/1984 ، الطعن رقم 1773 لسنة 51 ق جلسة 9/5/1985)
    يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور لأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا وكان الحكم المطعون فيه قد نفى وقرع ضرر مادى على الطاعنين بالمعنى المشار إليه بما خلص إليه من أنه ، لم يثبت لديه أن الإصابات التى لحقت بهما من شأنها الإخلال بقدرة أى شما على الكسب أو تكبد النفقات فى علاجها فانه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
    (الطعن رقم 825 لسنة 50 ق جلسة 29/3/1984)
    يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور لأن يكون الضرر محققا بأن يقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا ، فمناط تحقق اشر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة أخر هو ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله له بالتعويض على هذا الأساس لما كان ذلك وكان الحكم فيه قد قضى بتعويضى المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بمبلغ سبعة آلاف جنيه والمطعون ضدها الثانية بمبلغ ألفى جنيه عن الضررين المادى والأدبى من جراء الحادث دون أن تتحقق المحكمة مما اذا كان الضرر المادى متوفرا باستظهار ما اذا كانت المجنى عليها - قبل وفاتها - تعول المطعون ، المذكورين وأولادها على نحو دائم ومستمر أم لا حتى يعتبر فقدها إخلالا بمصلحه مالية مشروعة لهم فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور أدى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
    (الطعن رقم 1705 لسنة 50 ق جلسة 27/1/1985 ، الطعن رقم 640 لسنة 55 ق جلسة 29/10/1987)
    انه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-يشترط للحكم بالتعويضى فى الإخلال بمصلحة مالية المضرور وان يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو كون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقق الضرر المادى للشخص الذى . يدعيه نتيجة وفاة أخر هى ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فن قضائه بالتعويضى عن الضرر المادى للمطعون ضدهم الخمسة الأول على قوله بأن هذا الضرر تمثل فى موت مورثهم الذى يعولهم دون أن يبين المصدر الذى استقى منه إعالة المورث لهم على وجه دائم ومستمر ودون أن يستظهر ذلك فى أسبابه فانه يكون قد عاره القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .
    (الطعن رقم 1713 لسنة 54 ق جلسة 8/11/1987 ، الطعن رقم 2217 لسنة 54 ق جلسة 17/4/1988)
    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية للمضرور لأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا والعبرة فى تحقق الضرر المادى شخص الذى يدعيه نتيجة وفاة أخر هى ثبوت أن المجنى عليه كان يعوله وقف وفاته على نحو مستمر ودائم وان فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى بالتعويض على هذا الأساس ، أما جرد وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض ، لما كان ذلك وكان اسم الابتدائى المؤيد لأسبابه باسم المطعون فيه قد اعتد فى تقدير التعويض بتحقق الضرر المادى الذى حاق بالمطعون ضدها الأولى وأبنائها المشمولين بوصايتها على أن المتوفى كان عائلا لهذه الأم واخوته القصر دون أن يبين المصدر الذى استقصى منه ذلك ودون أن يستظهر اذا كان المتوفى قبل الموت كان يعول فعلا والدته واخوته القصر على وجه دائم ومستمر فإنه يكون فل أخطأ فى تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب لهما يوجب نقضه .
    (الطعن رقم 524 لسنة 56 ق جلسة 22/3/1990)
    يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى الإخلال بمصلحة مالية بالمضرور لأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتميا . وأن مناط ضق الضرر المادى الذى يدعيه شخص نتيجة تعذيبه أن يكون من شأن هذا التعذيب إصابة الجسم أو العقل بأذى يخل بقدرة صاحبه على الكسب أو يكبده نفقات فى العلاج .
    (1لطعن رقم 1666 لسنة 56 ق جلسة 16/4/1992)
    القانون -وعلى ما جرى لهه قضاء هذه المحكمة لا يمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض ما كان للمضرور من رجحان كسب فوته عليه إخلال المتعاقد معه بالتزامه ذلك أنه اذا كانت الفرصة أمرا احتماليا فان تفويتها أمر محقق يجب التعويض عنه ، لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه لجلب التعويض عن الضرر المادى الناشئ عن امتناع المطعون ضدها عن تنفيذ عقد توريد الجير محل النزاع مما فوت عليه فرصة تسويفه وما قد يجتنيه من ربح وكذا عاند الاستثمار المبلغ إلى سدد شنا للعبوات وما دفعه من رسوم جمركية عليها منذ تاريخ تسليم تلك العبوات عام 1974 وحتى صدور الحكم بفسخ وتسمك الدفاع أمام الخبير الذى تناوله بالبحث وانتهى فى تقريره إلى تقدير ما فاته الطاعن من كسب نتيجة الامتناع عن التوريد وترك تقدير ما فات الطاعن من عاند استثمار ثمن العبوات وما سدد من رسوم جمركية عليها للمحكمة فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض القضاء بالتعويض عنهما على سند أنه ضرر احتمالى لم يقم الدليل عليه رغم أنه ضرر حقق يجب التعويض عنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه يوجب نقضه .
    (الطعن رقم 1472 لسنة 53ق جلسة 29/6/1972)
    إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثانى طلبا الحكم بمبلغ خمسين ألف جنيه عن جميع الأضرار نتيجة وفاة مورثهما ومن ثم فان طلبهما فى صحيفة الاستئناف أن يشمل هذا التعويض الضرر المادى الذى لحق مورثهما لا يعتبر طلبا جديدا لاندماجه فى عموم التعويض عن كافة الأضرار .
    (الطعن رقم 228 لسنة 62 ق جلسة 11/2/1993)
    المقرر فى شماء هذه المحكمة- أن مناط تحقق الضرر المادى للشخص الذى يدعيه وفاة أخر هو ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلا وقت وفاته على :نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار فى ذلك كانت محققه وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدهم ثالثا - أولاد المتوفى البالغين - بتعويض عن ضرر مادى أصابهم علن مجرد قوله أن المتوفى والدهم واعالته لهم ثابتة شرعا - رغم منازعة الطاعن دون أن يتحقق هن توافر الضرر المادى فانه يكون معيبا بالقصور .
    (الطعن رقم 505 لسنة 59 ق جلسة 25/5/1993)
    حسنين السنباطى
    حسنين السنباطى
    المدير العام
    المدير العام

    عدد المساهمات : 236
    تاريخ التسجيل : 28/07/2010
    العمر : 41
    الموقع : www.myspace.com/3h4law

    https://3h4law.mam9.com

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

    الرجوع الى أعلى الصفحة

    - مواضيع مماثلة

     
    صلاحيات هذا المنتدى:
    لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى