السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
أهلاً بكم فى منتدى السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية نرحب بكم أعضاءاً وزائرين ونرجو أن نستطيع أن نقدم لكم ما تسعون له
المدير العام
حسنين السنباطى المحامى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
أهلاً بكم فى منتدى السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية نرحب بكم أعضاءاً وزائرين ونرجو أن نستطيع أن نقدم لكم ما تسعون له
المدير العام
حسنين السنباطى المحامى
السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني

اذهب الى الأسفل

البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني Empty البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني

مُساهمة  حسنين السنباطى الأحد 19 ديسمبر 2010, 11:28 pm

البطلان ودفوعه في دعوى إخلاء
لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني
السند القانوني
تنص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- ………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او أغراض منافية للآداب العامة .
طلب الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني يرتكن الي توافر شروط الحكم بالإخلاء بثبوت قيام المستأجر باستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني ،وثابت ذلك بالحكم النهائي المقدم منه صورة رسمية وشهادة بنهائيته.

إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )

وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )

وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء".
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
حسنين السنباطى
حسنين السنباطى
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 236
تاريخ التسجيل : 28/07/2010
العمر : 41
الموقع : www.myspace.com/3h4law

https://3h4law.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى