السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
أهلاً بكم فى منتدى السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية نرحب بكم أعضاءاً وزائرين ونرجو أن نستطيع أن نقدم لكم ما تسعون له
المدير العام
حسنين السنباطى المحامى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
أهلاً بكم فى منتدى السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية نرحب بكم أعضاءاً وزائرين ونرجو أن نستطيع أن نقدم لكم ما تسعون له
المدير العام
حسنين السنباطى المحامى
السنباطى للمحاماة والإستشارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إبطال عقودالقاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان محكمة الأسرة

اذهب الى الأسفل

إبطال عقودالقاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان محكمة الأسرة  Empty إبطال عقودالقاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان محكمة الأسرة

مُساهمة  حسنين السنباطى الأحد 19 ديسمبر 2010, 11:29 pm

إبطال عقود
القاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان محكمة الأسرة

الأساس القانوني لطلب قاصر بلغ سن الرشد إبطال عقد تحرر وهو قاصر .

تنص المادة 44 من القانون المدني :
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

وتنص المادة 118من القانون المدني :
التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمهـا القانون.

وتنص المادة 118من القانون المدني :
يجوز لنـاقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته .


وتنص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 :
علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتباع ، وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمة عقد القسمة للتثبت من عدالتها .
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .

و تثير دعوى الإبطال المرفوعة من القاصر بعد بلوغه سن الرشد لعدم استئذان المحكمة عدة مشكلات هامة نوردها كالتالي :


المشكلة الأولي : اثر نقص الأهلية على العقود

الأهلية هي صلاحية الشخص للتمتع واستعمال الحقوق وهي نوعين : أهلية وجوب وأهلية أداء ، وأهلية الوجوب هي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات التي يقررها القانون ، وهي ذات الصلة بالشخصية القانونية دون الإرادة . ولذلك فهي تثبت للشخص من وقت ولادته إلى حين وفاته ، بل إنها تثبت له قبل ميلاده ، فالجنين له حقوق كالميراث والوصية . النوع الثاني من الأهلية هي أهلية الأداء وتعني صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق ، واستعمال الحق مرتبط بوجود الإرادة ، والإرادة إما موجودة وصحيحة ، وإما موجود ومعيبة بعيب من العيوب أو معدمة .
وحق الشخص في إبطال عقد رهين بوجود عيب شاب إرادته ، لذا لهذا الشخص أن يتمسك بالإبطال ، كما أن أو ألا يتمسك به أو يجيزه .

والآن ننتقل إلى مشكلة نقص الأهلية شرحاً وقضاءً
تنص المادة 44 من القانون المدني :
1- كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية .
2- وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة .

تنص المادة 46 من القانون المدني : كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
تنص المادة 4 من القانون المدني : يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.

وحصل تطبيق هذه المواد السابقة وجوب الالتفات إلى ثلاث أحكام هامة تتعلق جميعاً بدعوى الإبطال لنقص الأهلية :

الحكم الأول : أن بلوغ الشخص سن الرشد يجعله أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية وأهمها قدرته علي إبرام التصرفات القانونية ومنها العقود .

الحكم الثاني : أن سن الرشد المدني 21 سنة ميلادية كاملة ، وقد يظل الشخص غير كامل الأهلية رغم وصوله هذه السن إذا لم يكن متمتعاً بقواه العقلية كاملة

الحكم الثالث : أن بلوغ الشخص هذه السن - 21 سنة - وهو متمتع بكامل قواه العقلية يخوله حق رفع دعوى إبطال العقود التي أبرمها وهو قاصر أو أبرمها عنه الوصي دون استئذان المحكمة بالمخالفة لنص 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 .

ويجري نص المادة 40 الفقرة 1 من قانون الولاية علي المال رقم 119 لسنة 1952 " علي الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي ، إذا كانت له مصلحه في ذلك ، فإذا أذنت المحكمة عينت الأسس التي تجري عليها القسمة والإجراءات الواجبة الاتبـاع ، وعلي الوصي أن يعرض علي المحكمـة عقد القسمـة للتثبت من عدالتها ،
وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن قرارات المجالس الحسبية باستمرار الوصاية على القاصر بعد بلوغه سن الرشد تنتج آثارها فتحد من أهليته من تاريخ صدورها و تكون حجة على الكافة من تاريخ تسجيلها ، و ليس فى القانون من نص يستفاد منه وجوب تراخى أثر هذه القرارات بالنسبة للغير حسن النية حتى نشرها فى الجريدة الرسمية . و إذن فمتى كان الواقع هو أن جميع عقود البيع موضوع النزاع قد صدرت من ناقص الأهلية إلى المطعون عليهم بعد صدور قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه و تسجيله فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصـحة هذه العقود تأسـيسا على أن قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية لم ينشر فى الجريدة الرسمية وفقا للمادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية الصادر فى 24 من نوفمبر سنة 1925 يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

كما قضت محكمة النقض : تنص الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون المدنى على أن ناقص الأهلية ـ إذا أبطل العقد لنقص أهليته ـ أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، بما يعنى أن الرد فى هذه الحالة لا يكون واجباً إلا وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب و هو ما نصت عليه المادة 186 من ذات القانون بقولها أنه إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزماً إلا بالقدر الذي أثرى به ، بما يفصح عن أن المشرع قرر قصر التزام المشترى ناقص الأهلية بالرد على قدر النفع الحقيقي الذي عاد عليه فلا يلزم برد ما أضاعه أو أنفقه فى غير مصلحته .

المشكلة الثانية :لجوء القاصر إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص الأهلية وأثرة

تنص المادة 119 من القانون المدني : يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته .
وفي ذلك قضت محكمة النقض : مفاد نص المادة 119 من القانون المدنى أنه إذا لجـأ ناقص
الأهلية إلى طرق إحتيالية لإخفاء نقص أهليته ، فإنه و إن كان يجوز له طلب إبطال العقد
لنقص الأهلية ، إلا أنه يكون مسئولا عن التعويض للغش الذي صدر منه عملا بقواعد المسئولية التقصيرية ، و لا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الأهلية على القول بأنه كاملها ، بل يجب أن يستعين بطرق إحتيالية لتأكيد كمال أهليته .

كما قضت محكمة النقض : إذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها و دفع له جزءاً من ثمنها ، مدعياً أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام الأهلية فى حين أنه كان محجوزاً عليه ، فرفضت المحكمة الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها و وقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشترى بأنه كامل الأهلية و هذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لا يستوجب مساءلة مقترفة شخصياً ، فلا شأن لمحكمة النقض معها فى ذلك ما دامت الوقائع الثابتة فى الدعوى مؤدية إليه .

المشكلة الثالثة : إجازة ناقص الأهلية للتصرف الصادر منه

تنص المادة 138 من القانون المدني : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
وتنص المادة 139من القانون المدني : 1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2-وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.

إجازة العقد القابل للإبطال : عمل قانوني يصدر من جانب واحد ، يزيل به المتعـاقد عيباً في العقد ، وتستند هذه الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد أي بأثر رجعي دون الإخلال بحقوق الآخرين ، وقد عرف قضاء النقض الإجازة - إجازة العقد القابل للإبطال بالنص : و هي - أي الإجازة - إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيـه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل .

وفي ذلك قضت محكمة النقض : الإجازة تصرف قانوني يتضمن إسقاطاً لحق فلا يملكها من كان ناقص الأهلية . و إذن فمتى كان الحكم إذ اعتبر إجازة القاصر للبيع الصادر منه منعدمة الأثر قانوناً قد أقام قضاءه على أن هذه الإجازة إنما صدرت من القاصر بعد قرار المجلس الحسبي باستمرار الوصاية عليه ، فإن النعي على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون يكون غير صحيح و لا محل للتحدى بعدم نشر قـرار استمرار الوصاية فى الجريدة الرسمية وفقاً لما كانت تقضى به المادة 30 من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس الحسبية ، إذ ليس من شأن إغفال النشر أن يكون لمن صدرت لمصلحته الإجـازة أن يدعى صحتها : أولاً - لأن الإجازة ، و هي إسقاط لحق تصرف من جانب واحد لا يشارك فيـه الغير فليس له التحدى بنصوص يدعى أنها وضعت لحماية الغير فى التعامل . و ثانياً - لأن قرارات المجالس الحسبية الصادرة فى ظل المرسوم بقانون الصادر فى 13 من أكتوبر سنـة 1925 بالحجر أو باستمرار الوصاية تحد من أهلية المحجور بمجرد صدورها و لا يتراخى هذا الأثر قبل الغير حتى يقوم الوصى أو القيم بنشر إقرار فى الجريدة الرسمية وفقاً لما يفرضـه نــص المادة 30 من القرار الوزاري الصادر فى 24 من نوفمبر 1925 .

كما قضت محكمة النقض : متى كان القاصر بعد أن بلغ سن الرشد قدم مذكرة تتضمن موافقته على الحكم الابتدائي القاضي برد العين المبيعة وفائيا إليه وإلى باقي الورثة و بطلب تأييده فانه يكون غير منتج التمسك بأن الوصي قد طلب الاسترداد باسم القاصر و هو لا يملك هذا الحق إذ فى موافقـة القاصر على الحكم إجازة لعمل الوصي .

حسنين السنباطى
حسنين السنباطى
المدير العام
المدير العام

عدد المساهمات : 236
تاريخ التسجيل : 28/07/2010
العمر : 41
الموقع : www.myspace.com/3h4law

https://3h4law.mam9.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى