مواضيع مماثلة
أحكام نقض فى التوقيع بالاكراه
صفحة 1 من اصل 1
أحكام نقض فى التوقيع بالاكراه
ركن القوة أو التهديد في جريمة الأكراه علي أمضاء سند. تحققه : بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه.تمامه بكل وسيلة قسرية تقع علي الاشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة . الاكراه كما يكون ماديا باستعمال القوة ، قد يكون أدبيا بطريق التهديد. دخول التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال ... ... ... أو بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسه بالشرف في هذا المعني.
القاعدة:
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فانه يصح ايضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف .
( المادة 325 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 38 لسنة 25 ق . جلسة 1965/5/24 س 16 ص 495)
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 السنة 14 ص 629)
القاعدة:
من المقرر أن ركن القوة أو التهديد في جريمة الاكراه علي امضاء المستندات يتحقق بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه . فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو اعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فكما يصح أن يكون الاكراه تسهيلا لارتكاب الجريمة ، فانه يصح ايضا أن يكون أدبيا بطريق التهديد ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال ، كما يدخل فيه التهديد بنشر فضيحة أو بافشاء أمور ماسة بالشرف .
( المادة 325 من قانون العقوبات)
( الطعن رقم 38 لسنة 25 ق . جلسة 1965/5/24 س 16 ص 495)
( الطعن رقم 683 لسنة 33 ق جلسة 1963/10/21 السنة 14 ص 629)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى