مواضيع مماثلة
الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
صفحة 1 من اصل 1
الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
2-الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
فقرة رقم : 3
الدفع بإنتفاء الصفة و إعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
فقرة رقم : 5
متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
فقرة رقم : 4
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
=================================
==============================================================
=================================
الطعن رقم 0011 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 221
بتاريخ 30-03-1964
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
فقرة رقم : 3
الدفع بإنتفاء الصفة و إعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هما من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً فلا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 1808 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 78
بتاريخ 18-01-1971
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
فقرة رقم : 5
متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المتهم " الطاعن " لم يطلب إعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه ، فإنه لا يجوز له أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأن الدفع بإعتبار المدعى المدنى تاركاً لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/1/18 )
=================================
الطعن رقم 0209 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 722
بتاريخ 02-06-1969
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه
فقرة رقم : 4
لا يجوز للطاعن إثارة الدفع بإعتبار المدعى بالحق المدنى تاركاً لدعواه لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن هذا الدفع من الدفوع التى تستلزم تحقيقاً موضوعياً .
=================================
==============================================================
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى