مواضيع مماثلة
اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي
صفحة 1 من اصل 1
اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي
اجراءات الدعوي المدنيه امام القاضي الجنائي
الادعاء المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .
اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق .
* الفصل في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.
اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .
- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .
* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق :
اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.
واذا الغي الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه:
* شروط الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :
الادعاء المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه كما سبق القول.
وبطبيعه الحال لايقبل الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات موضوعيه .
واذا رفعت الدعوي الجنائيه الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه ويشترط لقبوله الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه:
اولا:
ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض . وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .
* كيفيه الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :
يتم الادعاء المدني امام المحكمه الجنائيه بأحد طريقتين نصت عليهم الماده 251/2 من قانون الاجراءات الجنائيه .
الاول: هو الطريق الرسمي العادي وذلك باعلان المتهم أو المدعي عليه علي يد محضر .
الثاني : يطلب في الجلسه المنظور فيها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا فاذا لم يكن حاضر يجب علي المحكمة تاجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني باعلان المتهم بطلباته مع ملاحظه ان الطريق الثاني _ توجيه الطلبات بالجلسه غير جائز في حاله الادعاء المباشر لان هذا الادعاء المباشر يتضمن توجيه الاتهام الي المتهم فان هذا لا يجوز في الجلسه الا من النيابه العامه وحدها ولا يقبل الادعاء المباشر في الحلسه حتي ولو قبله المتهم ، اذ لابد ان يتم عن طريق التكليف بالحضور .
وفي كلتا الحالتين السابقتين للادعاء المدني امام المحاكم الجنائيه يجب علي المدعي بالحقوق المدنيه ان يدفع الرسوم القضائيه( م 256 اجراءات ) وفقا لما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319 اجراءات ) .
وغني عن البيان انه اذا كان قد سبق قبول الادعاء المدني في مرحلتي التحقيق والاستدلال فان احاله الدعوى الجنائيه الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه كذلك وطبقا للمادتين 320 ، 321 من قانون الاجراءات ،اذا حكم بإدانه المتهم في الجريمه وجب الحكم عليه للمدعي المدني بالمصاريف التي يتحملها وبان يعامل المسؤل عن الحقوق المدنيه معامله المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى وطبقا للماده 184 مرافعات اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبه مصلحه كل منهم في الدعوى علي حسب ما تقدره المحكمه.
ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم حتي ولو قضت المحكمة باحاله الدعوى المدنيه الي محكمة اخري ، لان هذا الحكم الاخير لا يعتبر فاصلا في الدعوي المدنيه .
•الاعتراض علي الادعاء المدني :
يحق للمتهم وكذلك المسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه الاعتراض علي قبول المدعي بالحقوق المدنيه ويجب ان تتم المعارضه في الجلسه التي يتم فيها الادعاء المدني وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم والاعتراض المذكور يقوم اذا كانت الدعوي المدنيه غير جائزه او غير مقبوله فقد نصت الماده 257 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه ان يعارض في الجلسه في قبول المدعي بالحقوق المدنيه اذا كانت الدعوى المدنيه غير جائزه او غير مقبوله وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم.
* اثار قبول الادعاء المدني:
اذا قبل المحكمة الجنائيه الادعاء المدني أصبح المدعي المدني خصما في الدعوي المدنيه ويصبح المتهم المسئول عن الحقوق المدنيه للخصوم الاخرين في ذات الدعويوهذه الصفه للمدعي المدني لا تخول له حقوقا في مباشره الدعوى الجنائيه امام المحكمة اذ ان المباشره قاصره علي النيابه العامه فقط وانما يمكن له ان يشارك في اثبات الواقعه الاجراميه التي يحاكم المتهم من اجلها في الحدود التي تفيده في دعوام المدنيه وقد رتب المشرع علي ثبوت هذه الصفه للمدعي المدني حقوقا وواجبات .
* حقوق المدعي المدني :
1_ يجوز للمدعي المدني حضور جميع اجراءات التحقيق سواء بوشرت بمعرفه النيابه العامه أو قاضي التحقيق وذلك يجب علي النيابه العامه أو قاضي التحقيق اخطاره بيوم التحقيق ومكانه اللهم اذا قرر المحقق سرية التحقيق وفي هذه الحاله يكون له الحق في الاطلاع علي الاوراق المثبته لهذه الاجراءات.
(م 77،78 اجراءات )
2_للمدعي المدني ان يقدم الي النيابه أو قاضي التحقيق الدفوع والطلبات وتفصل فيها سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعه وتبين الاسباب التي تستند اليها ( م 81، 82 اجراءات ).
3_ في حاله صدور أوامر سلطة التحقيق في غير مواجهة الخصوم فيجب علي النيابه العامه ان تبلغها له بوصفه من الخصوم في ظرف اربع وعشرين ساعه من تاريخ صدورها ( م 83 اجراءات )
4_ للمدعي المندي ان يطلب علي نفقته أثناء التحقيق صور من الاوراق أيا كان نوعها الا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضور الخصوم بناء علي قرار بذلك
( م 84 اجراءات ) .
5_للمدعي المدني ان يطلب الي المحقق رد الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو لذلك ويبين في طلب الرد اسبابه وعلي المحقق الفصل فيه في مده ثلاث ايام من يوم تقديمه مع مراعاة ان هذه المواعيد مواعيد تنظيميه لا يترتب علي مخالفتها البطلان .
6_ للمدعي المدني الحق في الطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائيه وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه الا اذا كان الامر صادر في تهمه موجه ضد موظف او مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمه وقعت أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم يكن من الجرائم المشار اليها في الماده 123 من قانون العقوبات ( م 162 اجراءات ) وله الطعن في الاوامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه الصادر من النيابه العامه بذات الشروط والقيود الخاصه بالطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق ( م 210 اجراءات )
7_ للمدعي المدني جميع الحقوق المقرره للخصوم أمام المحكمه من حيث الاعلان و ابداء الطلبات والدفوع ومناقشه الشهود .
8_ له الحق في الطعن في الاحكام الصادره في الدعمى المدنيه بجميع طرق الطعن الجائزه قانونا .
9_ للمدعي المدني المعارضه في قبول تدخل المسئولعن الحقوق المدنيه من تلقاء نفسه ( م 254 اجراءات ) .
* واجبات المدعي المدني :
1_ يجب علي المدعي المدني دفع الرسوم القضائيه سواء كان الادعاء في مرحله الاستدلال والتحقيق او المحاكمة وعليه ايضا ان يودع مقدما الامانه التي تقدرها النيابه العامه أو قاضي التحقيق او المحكمه علي ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهمكما يجب عليه ايداع الامانه التكميليه التي قد يلزم أثناء سير الاجراءات ( م 256 اجراءات ويكون سداد الرسوم القضائيه وفقا ما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319 اجراءات ) كما سبق الاشاره .
2_ يجب علي المدعي المدني ان يعين له محلا في البلد الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها فاذا لم يعين هذا المحل يكون اعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا ( م 79 احراءات ).
القواعد التي تحكم اجراءات الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيه
نصت الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه " يتبع الفصل في الدعوى المدنيه التي ترفع امام المحكمة الجنائيه الاجراءات المقرره في هذا القانون وعلي ذلك فان القواعد التي تطبق علي الدعوى المدنيه من حيث الاجراءات ليست قواعد قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وانما قواعد قانون الاجراءات الجنائيه ولا يرجع القانون الاول الا لسد النقض
ويستوي في ذلك ان تكون الدعوى المدنيه منظوره مع الدعوى الجنائيه ام ان تكون الدعوى الجنائيه قد انقضت لاى سبب من الاسباب واستونف السير في الدعمى المدنيه او كانت الدعوى المدنيه قد طرحت علي محكمة الاستئناف أو القض دون الدعوي الجنائيه لعدم استئناف النيابع او المتهم فيها وعليه فلا يجوز تطبيق قواعد المرافعات المدنيه والتجاريه المتعلقه بوقف الخصومه او انقطاعها او سقوطها او تركها علي الدعوي المدنيه المقامه امام المحكمة الجنائيه وانما تسري القواعد المقرره قي قانون الاجراءات الجنائيه في هذا الخصوص وعلي ذلك لا يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم او علي عدم السير فيها ولا يقبل من المدعي عليه طلب الحكم بسقوط الخصومه في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي او امتناعه .
ويلاحظ انا القواعد المتقدمه قاصره في تطبيقها علي الاجراءات فقط اما بالنسبه لموضوع الدعوى المدنيه كتعويض الضرر وتحديد المسئوليه فتتبع نصفه اصليه احكام القانون المدني .
وتطبيقا لما سلف فقد قضت محكمة النقض بان نصوص قانون الاجراءات الجنائيه هي الواجبه التطبيق علي الاجراءات في المواد الجنائيه في الدعوى المدنيه التي ترفع بطريق التبعيه امام المحاكم الجنائيه ولا يرجع الي قانون المرافعا الا لسد النقض ومن ثم فانه لا يصح للمحاكم الجنائيه ان تحكم بانقطاع سير الخصومه لتغير ممثل المدعي بالحقوق المدنيه الذى كان قاصرا وبلغ سن الرشد .
كما قضي بان الدعوى المدنيه تابعه للدعوي الجنائيه تاخذ حكمها في اجراءات المرافعه في الاحكام والطعون الجائزه فيها من حيث الاجراءات والمواعيد فلا يتسني في شيئ من هذا إقتباس نص من نصوص قانون المرافعان المدنيه ولا يغير من هذه الحاله انحصار الخصومه بسبب عدم استئناف النيابه في الدعوي المدنيه اذ هذه التبعيه بطبيعتها ومن شأنها ان تجعل الدعوي المدنيه خاضعه لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه.
ترك الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائيه
قانا من قبل ان قانون الاجراءات الجنائيه هو واجب التطبيق علي اجراءات الدعوي المدنيه امام المحاكم الجنائيه وليس قانون المرافعات المدنيه والتجاريه ولا يلجاء الي القانون الاخير الا عند الاحاله اليه صراحة او عندما تكون قواعده غير متعارضه مع طبيعة الدعوى التي ينظرها القضاء الجنائي او لسد النقص في اجراء لم يتعرض له قانون الاجراءات الجنائيه .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائيه علي ترك الدعوى المدنيه من قبل المدعي المدني في الماده 260 منه اذا نصت علي انه " للمدعي بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في ايه حاله كانت عليها الدعوى , ويلزم بدفع المصاريف السابقه علي ذلك من عدمه الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوي الجنائيه .
كما نصت الماده 261 اجراءات علي انه" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعي امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابداء طلبات بالجلسه .
ويستفاد من هذيين النصين ان المشرع في قانون الاجراءات نص علي نوعين من الترك
الترك الصريح:
وهو مماثل للترك امام المحكمه والترك الضمني والنوع الاخير لا يعرفه قانون المرافعات وعندما نعالج ترك الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائي يتعين ان تراعي طرق الترك الوارده في قانون المرافعات المدنيه ما دامت لم تتعارض مع قانون الاجراءات الجنائيه وجدير بالذكر ان الترك هو اجراء بمقتضاه يعبر المدعي المدني فيه صراحة عن ارادته في التنازل عن جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوى
والترك الصريح نصت عليه الماده 260 اجراءات فقد ورد بها ان للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في اي حاله كانت عليها الدعوي ويشترط في هذا الترك لكي يحدث اثاره القانونيه ما يشترطه قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وهو:
•ان يتم الترك بالتعبير الصريح عن ارادة التنازل عن جميع اجراءات الخصومه المدنيه .
•ان ياخذ التعبير الصريح احد الصور الاتيه:
- اعلان الخصوم علي يد محضر .
- التقرير به في قلم الكتاب .
- البيان الصريح في مذكره موقع عليها من المدعي المدني او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها.
- ابداءه شفويا بالجلسه واثباته في محضر الجلسه
مع مراعاة ان الحكم الصادر من المحكمه باثبات الترك لا يخرج عن كونه اثباتا لواقعه حصلت فعلا امام المحكمه وهي الترك ولذلك لا يجوز للمدعي استئنافه مادام انه مقر صحه روايه المحكمه لحدوث التنازل
•ان يتم الترك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي المدنيه .
•اذا وقع الترك بعد ابداء المدعي عليه طلباته فيلزم ان يقبل الترك حتي ينتج اثاره لذلك اذا كان الترك قد وقع امام المحكمة الاستئنافيه وكان الحكم المستانف صادر لمصلحه المتهم فلا يقبل ترك الدعوي من المدعي المدني ويتعيين علي المحكمة الاستمرار في نظرها .
الترك الضمني :
الترك الضمني ورد في نص الماده 261 من قانون الاجراءات الجنائيه فقد اعتبر المشرع المدني تاركا دعواه في حالتين :
•الاولي : اذا لم يحضر المدعي المدني امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارسال وكيلا عنه . فاذا اعلن في محله المختار ولم يعلن لشخصه فلا يعتبر تاركا لدعواه .
•الثانيه : اذا حضر المدعي المدني ولكنه لم يبد طلبات في الجلسه ويلزم للحكم بالترك الضمنى ان يطلبهالمتهم او المدعي عليه في الدعوي المدنيه امام المحكمه الجنائيه فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها واذا طلب المتهم الحكم بالترك ولم تجبه المحكمة الي طلبه تعين عليها الرد علي ذلك الطلب بما يوضح اسباب رفضه الا كان حكمها مشوبه بالقصور .
واذا تعدد المدعون بالحق المدني وترك بعضهم الدعوى دون البعض الاخر بقيت الدعوى المدنيه بالنسبه لمن لم يتنازل عن دعواه.
المعــارضه فــي الـترك
يجوز للمدعي المدني المعارضه في الترك بالشروط الاتيه :
- ان يكون الترك قد وقع بعد ابداء المدعي عليه طلباته .
- الا يكون المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضيه الي محكمة اخرلاي او ببطلان صحيفه الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد من منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
غير ان يستثني من هذا الشرط حاله الاعتراض علي الترك من قبل المتهم حتي يحكم له في طلب التعويض المقدم منه عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوي المدنيه عليه بالتطبيق لنص الماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه .
الاثار المترتبه علي الترك :
يترتب علي ترك المدعي المدني لدعواه المدنيه امام المحكمه الجنائيه الاثار الاتيه – الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي واعادة الحاله الي ما كانت عليه قبل الادعاء او ترتيبا علي ذلك لا تستطيع المحكمة ان تقضي في الدعوي المدنيه.
- ينصرف الترك الي الاجراءات فقط فلا يلا يمس اصل الحق المرفوعه به الدعوي فيجوز للمدعي بعد الترك ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه وذلك ملم يكن قد صرح به امام المحكمه الجنائيه بان الترك ينصرف الي الحق ذاته
(262 اجراءات , 300 مرافعات )
- يقتصر الترك علي الدعوى المدنيه فهو لا يوثر علي الدعوى الجنائيه ( 260/2 اجراءات ) ولو كانت مرفوعه بالطريق المباشر مع الدعوى المدنيه .
- يترتب علي الترك زوال صفه المدعي ولذلك قضي بانه اذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنيه وكانت المحكمة قد اجابته الي ما طلب فانه لا تكون له صفه فيما يثيره في طعنه بالنسبه الي الدعوي العموميه .
- يترتب علي ترك الدعوي المدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء علي طلب المدعي . ولا يبقي هذا المسئول بعد الترك الا في حالتين :
الاولي :
اذا تدخل من تلقاء نفسه خصما منضما الي المتهم وفقا للماده 254 من قانون الاجراءات الجنائيه
الثانيه :
اذا كان قد ادخل بمعرفه النيابه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه وفقا للماده 253 من قانون الاجراءات الجنائيه .
- يلزم المدعي المدني بدفع المصاريف السابقه علي الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويض اذا كان مقتضي ( ماده 260 اجراءات )
الادعاء المدني امام القاضي الجنائي يجوز بعد رفع الدعوي الجنائيه الي المحكمه كما يجوز ايضا قبل رفعها وهي مازالت في مرحله الاستدلال والتحقيق .
اولا:الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق:
* الجهه التي تقدم ايلها طلب الادعاء المدني:
أجاز القانون الادعاء المدني امام سلطه جمع الاستدلالات او امام سلطات التحقيق سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق.
فقد نصي الماده 27/1 من قانون تلاجراءات الجنائيه علي انه (كل من يدعي حصول ضرر له من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيهفي الشكوي التي يقدمها الي النيابه العامه او الي أحد مأموري الضبط القضائي وتعبير الشكوي الوارد في هذه الماده لا ينصرف الي معناها المحدد بكونها قيدا علي حريه النيابه العامه والذي مفاده التضرر من تصرف معين يرفع لزوى الشأن لاثبات حقه وأقتضائه ويستوي ان تكون الشكوي كتابيه او شفاهيه ويثبتها محرر المحضر في محضره.
ويشترط ان يكون الادعاء المدني قد ورد بعبارات صريحه في الشكوي التي تقدم لمأموري الضبط او النيابه والا اعتبرت من التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعيا بحقوق مدنيه الا اذا صرح بذلك في شكواه او في ورقه مقدمه منه بعد ذلك أو اذا طلب في أحداها تعويضا ما ( م 28 اجراءات ).
واذا قدمت الشكوي المتضمنه الادعاء المدني الي مأموري الضبط القضائي تعين علي هذا الاخير أن يحيلها مع المحضر الي النيابه العامه ( م 27/2 اجراءات ) واذا أحالت النيابه العامه الدعوي الي قاضي التحقيق عليها ان تحيل معها الشكوي المذكوره ( م 27/3 اجراءات )
ويجوز لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق فقد نصت الماده 76 من قانون الاجراءا الجنائيه علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه أن يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق" كما نصت الماده 199 مكرر من قانون الاجراءات علي انه " لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يدعي بحقوق مدنيه أثناء التحقيق في الدعوي وتفصل النيابه العامه في قبوله بهذه الصفه في التحقيق خلال ثلاثه أيام من تقديم هذا الادعء ولمن رفض طلبه الطعن في القرار امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفة مشوره خلال ثلاث ايام تسري من وقت اعلانه بالقرار.
وترتيبا علي ما تقدم فان الادعاء المدني يجوز في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق أيا كانت الجهه التي تباشر التحقيق سواء كانت الشرطه أم النيابه أو قاضي التحقيق .
* الفصل في طلب الادعاء المدني في مرحلتي الاستدلال والتحقيق.
اذا قدم طلب الادعاء المدنى امام مأموري الضبط القضائي فان النيابه العامه هي التي تفصل في الطلب – اللهم اذا ارتأت عدم تحقيق الدعوى واحالتها الي قاضي التحقيق ففي هذه الحاله يفصل الاخير في الطلب.
. واذا قدم طلب طلب الادعاء المدنى الي النيابه العامه فهي التي تفصل فيه خلال ثلاثه أيام من هذا الادعاء ( م 199 مكرر اجراءات ) وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب علي مخالفته البطلان واذا رفض الطلب جاز للمضرور الذى قدم طلب الادعاء المدني الطعن في قرار الرفض امام محكمة الحنج المستأنفه منعقده في غرفة مشوره في خلال ثلاثه ايام تسري من وقت أعلانه بالقرار ( م 199 مكرر اجراءات ) .
- وعدم صدور قرار من جهه التحقيق برفض الطلب يعتبر قبولا ضمنيا له.
ويلاحظ ان القرار الصادر من النيابه العامه أو من قاضي التحقيق بعدم قبو الادعاء المدني لايحول دون امكان الادعاء مدنيا بعد ذلك أمام المحكمة الجنائيه اذا ما رفعت اليها الدعوى . او من رفع دعواه أمام المحكمة المدنيه (م 258/1 اجراءات) .
- ومع ذلك اذا كان قرار النيابه بالرفض قد طعن فيه امام محكمة الجنح المستأنفه منعقده في غرفه مشوره فان القرار الصادر في الطعن يكون ملزما للمحكمة عند أحاله الدعوى الجنائيه اليها.
واذا قبلت النيابه العامه أو قاضي التحقيق طلب الادعاء المدني فان احاله الدعوى الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه ايضا غير ان القرار الصادر من النيابه العامه او قاضي التحقيق بقبول الادعاء بالحقوق المدنيه لايلزم المحكمه المرفوعه امامها الدعوى ( م258 اجراءات ) فلها ان تحكم رغم ذلك بعدم اختصاصها بنظر الدعوي أو بعدم قبولها .
* مصير الادعاء المدني عند التصرف في التحقيق :
اذا كان الادعاء المدني قد تم امام النيابه العامه او قاضي التحقيق فان مصيره يرتبط بمصير الدعوي الجنائيه فاذا أصدرت النيابه امر بحفظ الاوراق بناء علي محضر جمع الاستدلالات أو أصدرت قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي الجنائيه فيمكن للمدعي المدني ان يطعن في القرار في الميعاد القانونى فاذا كان لم يطعن فيه أو رفض الطعن فلن يكون امامه سوى الالتجاء الي الطريق المدني ليرفع دعواه المدنيه للمطالبه بالتعويض هذا اذا كان القرار الصادر بعد انتهاء التحقيق هو الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوي الجنائيه .
ذلك ان مرور مواعيد الطعن في القرار او رفض الطعن في حاله مباشرته من المدعي المدني يعتبر قيد عليه لرفع الدعوى المباشره.
اما اذا كان القرار الصادر من النيابه العامه هو بحفظ الاوراق لعدم وجود محل للسير في الدعوى الجنائيه . فان هذا الامر لا يحول دون الالتجاء الي القاضي الجنائي وذلك بتحريك الدعوي المباشره اذا توافر باقي الشروط الخاصه بالادعاء المباشر.
وجدير بالذكر ان القرار الصادر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه من النيابه العامه او من قاضي التحقيق لا يعتبر حكما. ولا يكون له بالتالي أي حجيه امام المحكمه المدنيه المرفوعه امامها الدعوى المدنيه بالتعويض.
واذا الغي الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائيه بناء علي ظهور وقائع جديده أو بناء علي قرار من النائب العام ورفعت الدعوي الجنائيه فيجوز للمدعي المدني ان يترك دعواه امام المحكمة المدنيه ويباشرها امام المحكمة الجنائيه.
ثانيا : الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه:
* شروط الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :
الادعاء المدني جائز امام المحاكم الجزئيه ومحاكم الجنايات ولكنه لا يجوز امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره أو محاكم الاحداث او محاكم أمن الدوله او المحاكم العسكريه كما سبق القول.
وبطبيعه الحال لايقبل الادعاء المدني والدعوى منظوره امام محكمه النقض نظرا لانها غير مختصه باي تحقيقات موضوعيه .
واذا رفعت الدعوي الجنائيه الي المحكمة الجنائيه ولم يكن المضرور قد ادعي مدنيا في التحقيق فله ان يرفع دعواه المدنيه الي المحكمة الجنائيه في اي حاله كانت عليها الدعوى الجنائيه ويشترط لقبوله الادعاء المدني امام المحكمة الجنائيه الشروط الاتيه:
اولا:
ان يكون الادعاء المدني قد تم قبل صدور قرار المحكمه باقفال باب المرافعه والمحكمة تصدر قرارها بقفل باب المرافعه بعد سماع شهاده الشهود والنيابه العامه والمتهم والخصوم في الدعوي ثم تصدر حكمها ( م 275 اجراءات ) .
ثانيا: ألا يترتب علي تدخل المدعي المدني تأخير الفصل في الدعوي الجنائيه والا حكمت المحكمه بعدم قبول تدخله .
ثالثا: الا تكون الدعوي منظوره امام المحكمه الاستئنافيه لانه كما سبق القول لا يجوز الادعاء المدني امام المحكمه الاستئنافيه لاول مره حتي لا يحرم الخصم من درجتي التقاضي.
واذا توافرت هذه الشروط فيمكن قبول الادعاء المدني امام محكمة اول درجه غير انه لا يجوز الادعاء المدني لاول مره عند اعاده القضيه الي محكمة الموضوع بناء علي نقض الحكم لان محكمة الموضوع تتقيد في هذه الحاله بحدود الدعوي كما طرحت امام محكمة النقض . وذلك حكم بان طبيعه الطعن بالنقض وأحكامه واجراءات لا تسمح بالقول بجواز تدخل المدعل بالحق المدني في الدعوى الجنائيه لاول مره بعد نقض الحكم اذا يكون الحكم المطعون فيه قد اخطاء إذ قبل الدعوى المدنيه عند اعادة نظر الدعوى الجنائيه . ويجب في سبيل وضع الامور في نصابها نقضه بهذا الصدد والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنيه.
وكذلك اذا صدر حكم غيابي من محكمة اول درجه فعارض المتهم فيه لا يجوز الادعاء المدني اثناء نظر المعارضه اذا حضر المتهم وذلك لان محكمة اول درجة تنظر الموضوع في هذه الحاله مقيده بالتقرير في المعارضه كذلك الحكم الغيابي الصادر في جنايه من محكمة الجنايات ولم يكن المدعي المدني قد ادعي مدنيا فيه _ فان اعادة نظر الدعوى عند القبض علي المتهم أو بحضوره يحول دون الادعاء المدني نظرا لان إعادة نظر الدعوى ، وان كان مقرر للمصلحه العامه الا ان المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها عند قفل باب المرافعه ولم يكن المدعي المدني قد ادعي بحقوقه المدنيه عند نظر الدعوى لاول مره .
* كيفيه الادعاء المدني في مرحلة المحاكمه :
يتم الادعاء المدني امام المحكمه الجنائيه بأحد طريقتين نصت عليهم الماده 251/2 من قانون الاجراءات الجنائيه .
الاول: هو الطريق الرسمي العادي وذلك باعلان المتهم أو المدعي عليه علي يد محضر .
الثاني : يطلب في الجلسه المنظور فيها الدعوي اذا كان المتهم حاضرا فاذا لم يكن حاضر يجب علي المحكمة تاجيل الدعوى وتكليف المدعي المدني باعلان المتهم بطلباته مع ملاحظه ان الطريق الثاني _ توجيه الطلبات بالجلسه غير جائز في حاله الادعاء المباشر لان هذا الادعاء المباشر يتضمن توجيه الاتهام الي المتهم فان هذا لا يجوز في الجلسه الا من النيابه العامه وحدها ولا يقبل الادعاء المباشر في الحلسه حتي ولو قبله المتهم ، اذ لابد ان يتم عن طريق التكليف بالحضور .
وفي كلتا الحالتين السابقتين للادعاء المدني امام المحاكم الجنائيه يجب علي المدعي بالحقوق المدنيه ان يدفع الرسوم القضائيه( م 256 اجراءات ) وفقا لما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319 اجراءات ) .
وغني عن البيان انه اذا كان قد سبق قبول الادعاء المدني في مرحلتي التحقيق والاستدلال فان احاله الدعوى الجنائيه الي المحكمة تشمل الدعوى المدنيه كذلك وطبقا للمادتين 320 ، 321 من قانون الاجراءات ،اذا حكم بإدانه المتهم في الجريمه وجب الحكم عليه للمدعي المدني بالمصاريف التي يتحملها وبان يعامل المسؤل عن الحقوق المدنيه معامله المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى وطبقا للماده 184 مرافعات اذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبه مصلحه كل منهم في الدعوى علي حسب ما تقدره المحكمه.
ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم حتي ولو قضت المحكمة باحاله الدعوى المدنيه الي محكمة اخري ، لان هذا الحكم الاخير لا يعتبر فاصلا في الدعوي المدنيه .
•الاعتراض علي الادعاء المدني :
يحق للمتهم وكذلك المسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه الاعتراض علي قبول المدعي بالحقوق المدنيه ويجب ان تتم المعارضه في الجلسه التي يتم فيها الادعاء المدني وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم والاعتراض المذكور يقوم اذا كانت الدعوي المدنيه غير جائزه او غير مقبوله فقد نصت الماده 257 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه لكل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنيه والنيابه العامه ان يعارض في الجلسه في قبول المدعي بالحقوق المدنيه اذا كانت الدعوى المدنيه غير جائزه او غير مقبوله وتفصل المحكمة في المعارضه بعد سماع اقوال الخصوم.
* اثار قبول الادعاء المدني:
اذا قبل المحكمة الجنائيه الادعاء المدني أصبح المدعي المدني خصما في الدعوي المدنيه ويصبح المتهم المسئول عن الحقوق المدنيه للخصوم الاخرين في ذات الدعويوهذه الصفه للمدعي المدني لا تخول له حقوقا في مباشره الدعوى الجنائيه امام المحكمة اذ ان المباشره قاصره علي النيابه العامه فقط وانما يمكن له ان يشارك في اثبات الواقعه الاجراميه التي يحاكم المتهم من اجلها في الحدود التي تفيده في دعوام المدنيه وقد رتب المشرع علي ثبوت هذه الصفه للمدعي المدني حقوقا وواجبات .
* حقوق المدعي المدني :
1_ يجوز للمدعي المدني حضور جميع اجراءات التحقيق سواء بوشرت بمعرفه النيابه العامه أو قاضي التحقيق وذلك يجب علي النيابه العامه أو قاضي التحقيق اخطاره بيوم التحقيق ومكانه اللهم اذا قرر المحقق سرية التحقيق وفي هذه الحاله يكون له الحق في الاطلاع علي الاوراق المثبته لهذه الاجراءات.
(م 77،78 اجراءات )
2_للمدعي المدني ان يقدم الي النيابه أو قاضي التحقيق الدفوع والطلبات وتفصل فيها سلطة التحقيق في خلال أربع وعشرين ساعه وتبين الاسباب التي تستند اليها ( م 81، 82 اجراءات ).
3_ في حاله صدور أوامر سلطة التحقيق في غير مواجهة الخصوم فيجب علي النيابه العامه ان تبلغها له بوصفه من الخصوم في ظرف اربع وعشرين ساعه من تاريخ صدورها ( م 83 اجراءات )
4_ للمدعي المندي ان يطلب علي نفقته أثناء التحقيق صور من الاوراق أيا كان نوعها الا اذا كان التحقيق حاصلا بغير حضور الخصوم بناء علي قرار بذلك
( م 84 اجراءات ) .
5_للمدعي المدني ان يطلب الي المحقق رد الخبير اذا وجدت اسباب قويه تدعو لذلك ويبين في طلب الرد اسبابه وعلي المحقق الفصل فيه في مده ثلاث ايام من يوم تقديمه مع مراعاة ان هذه المواعيد مواعيد تنظيميه لا يترتب علي مخالفتها البطلان .
6_ للمدعي المدني الحق في الطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق بألا وجه لاقامة الدعوي الجنائيه وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه الا اذا كان الامر صادر في تهمه موجه ضد موظف او مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمه وقعت أثناء تأديه وظيفته أو بسببها ما لم يكن من الجرائم المشار اليها في الماده 123 من قانون العقوبات ( م 162 اجراءات ) وله الطعن في الاوامر بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائيه الصادر من النيابه العامه بذات الشروط والقيود الخاصه بالطعن في الاوامر الصادره من قاضي التحقيق ( م 210 اجراءات )
7_ للمدعي المدني جميع الحقوق المقرره للخصوم أمام المحكمه من حيث الاعلان و ابداء الطلبات والدفوع ومناقشه الشهود .
8_ له الحق في الطعن في الاحكام الصادره في الدعمى المدنيه بجميع طرق الطعن الجائزه قانونا .
9_ للمدعي المدني المعارضه في قبول تدخل المسئولعن الحقوق المدنيه من تلقاء نفسه ( م 254 اجراءات ) .
* واجبات المدعي المدني :
1_ يجب علي المدعي المدني دفع الرسوم القضائيه سواء كان الادعاء في مرحله الاستدلال والتحقيق او المحاكمة وعليه ايضا ان يودع مقدما الامانه التي تقدرها النيابه العامه أو قاضي التحقيق او المحكمه علي ذمة اتعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهمكما يجب عليه ايداع الامانه التكميليه التي قد يلزم أثناء سير الاجراءات ( م 256 اجراءات ويكون سداد الرسوم القضائيه وفقا ما نص عليه قانون الرسوم القضائيه رقم 90 لسنه 1944 ( م 319 اجراءات ) كما سبق الاشاره .
2_ يجب علي المدعي المدني ان يعين له محلا في البلد الكائن فيها مركز المحكمة التي يجري فيها التحقيق اذا لم يكن مقيما فيها فاذا لم يعين هذا المحل يكون اعلانه في قلم الكتاب بكل ما يلزم اعلانه به صحيحا ( م 79 احراءات ).
القواعد التي تحكم اجراءات الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائيه
نصت الماده 266 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه " يتبع الفصل في الدعوى المدنيه التي ترفع امام المحكمة الجنائيه الاجراءات المقرره في هذا القانون وعلي ذلك فان القواعد التي تطبق علي الدعوى المدنيه من حيث الاجراءات ليست قواعد قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وانما قواعد قانون الاجراءات الجنائيه ولا يرجع القانون الاول الا لسد النقض
ويستوي في ذلك ان تكون الدعوى المدنيه منظوره مع الدعوى الجنائيه ام ان تكون الدعوى الجنائيه قد انقضت لاى سبب من الاسباب واستونف السير في الدعمى المدنيه او كانت الدعوى المدنيه قد طرحت علي محكمة الاستئناف أو القض دون الدعوي الجنائيه لعدم استئناف النيابع او المتهم فيها وعليه فلا يجوز تطبيق قواعد المرافعات المدنيه والتجاريه المتعلقه بوقف الخصومه او انقطاعها او سقوطها او تركها علي الدعوي المدنيه المقامه امام المحكمة الجنائيه وانما تسري القواعد المقرره قي قانون الاجراءات الجنائيه في هذا الخصوص وعلي ذلك لا يجوز وقف الدعوي بناء علي اتفاق الخصوم او علي عدم السير فيها ولا يقبل من المدعي عليه طلب الحكم بسقوط الخصومه في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي او امتناعه .
ويلاحظ انا القواعد المتقدمه قاصره في تطبيقها علي الاجراءات فقط اما بالنسبه لموضوع الدعوى المدنيه كتعويض الضرر وتحديد المسئوليه فتتبع نصفه اصليه احكام القانون المدني .
وتطبيقا لما سلف فقد قضت محكمة النقض بان نصوص قانون الاجراءات الجنائيه هي الواجبه التطبيق علي الاجراءات في المواد الجنائيه في الدعوى المدنيه التي ترفع بطريق التبعيه امام المحاكم الجنائيه ولا يرجع الي قانون المرافعا الا لسد النقض ومن ثم فانه لا يصح للمحاكم الجنائيه ان تحكم بانقطاع سير الخصومه لتغير ممثل المدعي بالحقوق المدنيه الذى كان قاصرا وبلغ سن الرشد .
كما قضي بان الدعوى المدنيه تابعه للدعوي الجنائيه تاخذ حكمها في اجراءات المرافعه في الاحكام والطعون الجائزه فيها من حيث الاجراءات والمواعيد فلا يتسني في شيئ من هذا إقتباس نص من نصوص قانون المرافعان المدنيه ولا يغير من هذه الحاله انحصار الخصومه بسبب عدم استئناف النيابه في الدعوي المدنيه اذ هذه التبعيه بطبيعتها ومن شأنها ان تجعل الدعوي المدنيه خاضعه لاحكام قانون الاجراءات الجنائيه.
ترك الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائيه
قانا من قبل ان قانون الاجراءات الجنائيه هو واجب التطبيق علي اجراءات الدعوي المدنيه امام المحاكم الجنائيه وليس قانون المرافعات المدنيه والتجاريه ولا يلجاء الي القانون الاخير الا عند الاحاله اليه صراحة او عندما تكون قواعده غير متعارضه مع طبيعة الدعوى التي ينظرها القضاء الجنائي او لسد النقص في اجراء لم يتعرض له قانون الاجراءات الجنائيه .
وقد نص قانون الاجراءات الجنائيه علي ترك الدعوى المدنيه من قبل المدعي المدني في الماده 260 منه اذا نصت علي انه " للمدعي بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في ايه حاله كانت عليها الدعوى , ويلزم بدفع المصاريف السابقه علي ذلك من عدمه الاخلال بحق المتهم في التعويضات ان كان لها وجه ولا يكون لهذا الترك تأثير علي الدعوي الجنائيه .
كما نصت الماده 261 اجراءات علي انه" يعتبر تاركا للدعوى عدم حضور المدعي امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارساله وكيلا عنه وكذلك عدم ابداء طلبات بالجلسه .
ويستفاد من هذيين النصين ان المشرع في قانون الاجراءات نص علي نوعين من الترك
الترك الصريح:
وهو مماثل للترك امام المحكمه والترك الضمني والنوع الاخير لا يعرفه قانون المرافعات وعندما نعالج ترك الدعوى المدنيه امام القضاء الجنائي يتعين ان تراعي طرق الترك الوارده في قانون المرافعات المدنيه ما دامت لم تتعارض مع قانون الاجراءات الجنائيه وجدير بالذكر ان الترك هو اجراء بمقتضاه يعبر المدعي المدني فيه صراحة عن ارادته في التنازل عن جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوى
والترك الصريح نصت عليه الماده 260 اجراءات فقد ورد بها ان للمدعى بالحقوق المدنيه ان يترك دعواه في اي حاله كانت عليها الدعوي ويشترط في هذا الترك لكي يحدث اثاره القانونيه ما يشترطه قانون المرافعات المدنيه والتجاريه وهو:
•ان يتم الترك بالتعبير الصريح عن ارادة التنازل عن جميع اجراءات الخصومه المدنيه .
•ان ياخذ التعبير الصريح احد الصور الاتيه:
- اعلان الخصوم علي يد محضر .
- التقرير به في قلم الكتاب .
- البيان الصريح في مذكره موقع عليها من المدعي المدني او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها.
- ابداءه شفويا بالجلسه واثباته في محضر الجلسه
مع مراعاة ان الحكم الصادر من المحكمه باثبات الترك لا يخرج عن كونه اثباتا لواقعه حصلت فعلا امام المحكمه وهي الترك ولذلك لا يجوز للمدعي استئنافه مادام انه مقر صحه روايه المحكمه لحدوث التنازل
•ان يتم الترك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي المدنيه .
•اذا وقع الترك بعد ابداء المدعي عليه طلباته فيلزم ان يقبل الترك حتي ينتج اثاره لذلك اذا كان الترك قد وقع امام المحكمة الاستئنافيه وكان الحكم المستانف صادر لمصلحه المتهم فلا يقبل ترك الدعوي من المدعي المدني ويتعيين علي المحكمة الاستمرار في نظرها .
الترك الضمني :
الترك الضمني ورد في نص الماده 261 من قانون الاجراءات الجنائيه فقد اعتبر المشرع المدني تاركا دعواه في حالتين :
•الاولي : اذا لم يحضر المدعي المدني امام المحكمه بغير عذر مقبول بعد اعلانه لشخصه او عدم ارسال وكيلا عنه . فاذا اعلن في محله المختار ولم يعلن لشخصه فلا يعتبر تاركا لدعواه .
•الثانيه : اذا حضر المدعي المدني ولكنه لم يبد طلبات في الجلسه ويلزم للحكم بالترك الضمنى ان يطلبهالمتهم او المدعي عليه في الدعوي المدنيه امام المحكمه الجنائيه فلا يجوز للمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها واذا طلب المتهم الحكم بالترك ولم تجبه المحكمة الي طلبه تعين عليها الرد علي ذلك الطلب بما يوضح اسباب رفضه الا كان حكمها مشوبه بالقصور .
واذا تعدد المدعون بالحق المدني وترك بعضهم الدعوى دون البعض الاخر بقيت الدعوى المدنيه بالنسبه لمن لم يتنازل عن دعواه.
المعــارضه فــي الـترك
يجوز للمدعي المدني المعارضه في الترك بالشروط الاتيه :
- ان يكون الترك قد وقع بعد ابداء المدعي عليه طلباته .
- الا يكون المدعي عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضيه الي محكمة اخرلاي او ببطلان صحيفه الدعوى او طلب غير ذلك مما يكون القصد من منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى .
غير ان يستثني من هذا الشرط حاله الاعتراض علي الترك من قبل المتهم حتي يحكم له في طلب التعويض المقدم منه عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوي المدنيه عليه بالتطبيق لنص الماده 267 من قانون الاجراءات الجنائيه .
الاثار المترتبه علي الترك :
يترتب علي ترك المدعي المدني لدعواه المدنيه امام المحكمه الجنائيه الاثار الاتيه – الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي واعادة الحاله الي ما كانت عليه قبل الادعاء او ترتيبا علي ذلك لا تستطيع المحكمة ان تقضي في الدعوي المدنيه.
- ينصرف الترك الي الاجراءات فقط فلا يلا يمس اصل الحق المرفوعه به الدعوي فيجوز للمدعي بعد الترك ان يرفع دعواه امام المحكمه المدنيه وذلك ملم يكن قد صرح به امام المحكمه الجنائيه بان الترك ينصرف الي الحق ذاته
(262 اجراءات , 300 مرافعات )
- يقتصر الترك علي الدعوى المدنيه فهو لا يوثر علي الدعوى الجنائيه ( 260/2 اجراءات ) ولو كانت مرفوعه بالطريق المباشر مع الدعوى المدنيه .
- يترتب علي الترك زوال صفه المدعي ولذلك قضي بانه اذا كان الطاعن قد تنازل عن دعواه المدنيه وكانت المحكمة قد اجابته الي ما طلب فانه لا تكون له صفه فيما يثيره في طعنه بالنسبه الي الدعوي العموميه .
- يترتب علي ترك الدعوي المدنيه استبعاد المسئول عن الحقوق المدنيه من الدعوى اذا كان دخوله فيها بناء علي طلب المدعي . ولا يبقي هذا المسئول بعد الترك الا في حالتين :
الاولي :
اذا تدخل من تلقاء نفسه خصما منضما الي المتهم وفقا للماده 254 من قانون الاجراءات الجنائيه
الثانيه :
اذا كان قد ادخل بمعرفه النيابه للحكم عليه بالمصاريف المستحقه للحكومه وفقا للماده 253 من قانون الاجراءات الجنائيه .
- يلزم المدعي المدني بدفع المصاريف السابقه علي الترك مع عدم الاخلال بحق المتهم في التعويض اذا كان مقتضي ( ماده 260 اجراءات )
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى