بطلان العقد والتصرفات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
بطلان العقد والتصرفات القانونية
البطلان المدني
بطلان العقد والتصرفات القانونية
البطلان : البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة ، وهذا التعريف يدفعنا الي التساؤل :هل يمكن اعتبار البطلان - الحكم به - عقوبة …؟
يقرر الدكتور محمد المنجي : الجزاء الذي يرتبه القانون علي بطلان التصرف ينصب علي التصرف ذاته ، ولا ينصب علي الأشخاص الداخلين في العلاقة القانونية - العقد - التي تستند إلى التصرف الباطل ، لذلك لا يمكن اعتبار البطلان عقوبة ، لأن العقوبة لا بد أن تقع علي شخص طبيعي أو معنوي ، فالبطلان وصف للتصرف وجزاء يقع عليه ، وعلي هذا الأساس فإن البطلان وصف يلحق تصرفاً قانونياً معيباَ لنشأته مخالفاً لقاعدة قانونية تؤدي إلى عدم نفاذه . فالبطلان جزاء مدني ، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية ، وأنه يطبق علي كل التصرفات القانونية التي لحقها العيب ، نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية ، التي تصنع شروط إنشاء التصرف ، والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به ، ما دام لم يتم وفقاً للقانون .
بطلان العقود - دعاوى بطلان العقود - مصدر البطلان .
إن الدعوى - أي دعوى - بحاجة إلى تأسيس قانوني ، بمعني بيان المصدر القانوني إلى يستند إليه المدعي في طلباته ، والحاجة إلى تأسيس دعوى البطلان قانوناً تقودنا إلى التساؤل التالي : هي يشترط لرفع دعوى بطلان عقد من العقود أن ينص صراحة علي البطلان ..؟
يقول الدكتور محمد المنجي : إن القانون لا يحوى دائماً نصاً يقضي ببطلان كل تصرف يخالف قواعده . ولكن يجوز للقاضي أن يقرر به - بالبطلان - في كل حالة يبدو لزومه فيها رغم عدم النص عليه ، إذا تحقق المساس بكمال التصرف - العقد - لأن في ذلك تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي بأن أساس البطلان هو مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد التصرف ، يترتب عليه تخلف أحد شروطه فيصبح معيباً ، ويعتبر البطلان نتيجة حتمية لهذا العيب ، وبمعني أخر فإن التشريع لا يمكن أن يضم كل القواعد القانونية ، وعلي الأخص القواعد التفصيلية ، بل يترك جزء كبير منها ليستخلص من المبادئ التي يضعها في نص من نصوصه ، أو التي تستنتج من هذه النصوص . كما أن جزءاً منها يستخلص من روح التشريع العامة . ويسمي في هذه الحالة بالبطلان المستخلص ، ويضرب الفقيه الدكتور محمد المنجي أمثلة عدة للبطلان المستخلص أو المستنتج وفق تعبير سيادته ( 1- التصرف الذي يترتب عليه نقص أهلية المتصرف ، وذلك علي النحو المستفاد - المستنتج - من المادة 48 مدني والتي تنص علي أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ، ولا التعديل في أحكامها . 2- بطلان الوعد الحاصل في صورة عرفية إذا كان القانون يشترط تمام العقد الأصلي في صورة شكلية ، وذلك علي النحو المستفاد - المستنتج - من المادة 101 فقره 2 مدني والتي تنص علي أنه " وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمنه الوعد بإبرام هذا العقد .
مستويات الصحة والبطلان في العقود .
العقد كتصرف قانوني إما أن يكون صحيح قانوناً أو باطل ، لكنة إذا كان باطلاً فإن ثمة نوعين من البطلان . الأول هو البطلان المطلق . والثاني هو البطلان النسبي .
لذا فإنه يجب علي المدعي قبل إصدار قراره الخاص برفع دعوى بطلان العقد أو عدم رفعها إدراك حقيقة تلك التفرقة ، تلك التفرقة ترتب أثاراً قانونية هامة جداً ، والآن نوضح - ببساطة - كيف ومتي يكون العقد صحيحاً ، وكيف ومتي يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وكيف ومتي يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً .
متي وكيف يكون العقد الصحيح …؟
يكون العقد صحيحاً - وبالتالي لا مجال لدعوى البطلان - إذا توافرت لهذا العقد جميع أركانه القانونية وهي :
* ركن الرضاء .
* ركن المحل .
* ركن السبب .
* ركن الشكل - إذا كان العقد من العقود الشكلية .
متي وكيف يكون العقد باطل بطلاناً مطلقاً …؟
يكون العقد باطل بطلاناً مطلقاً - وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان إذا حصل إخلال بأي ركن من أركـان العقد المشار إليها بالتساؤل السابق ، وعليه يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً :
* انعدام ركن الرضا .
* انعدام محل العقد أو عدم تعينه أو عدم قابليته للتعامل فيه .
* عدم مشروعية سبب الالتزام في العقد .
* تخلف الشكل في العقود الشكلية .
متي وكيف يكون العقد باطل بطلاناً نسبياً …؟
يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً - وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان - في حالات الإخلال بشرط من شروط الصحة التي يتطلبها القانون في أركان العقد ، وقد أوضحنا سابقاً أن للعقد أربع أركان أساسية هي " ركن الرضاء - ركن المحل - ركن السبب - ركن الشكل إذا كان العقد من العقود الشكلية " ونضيف أن لكل ركن من هذه الأركان الأربع السابقة شروط صحة إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً بطلاناً نسبياً ، ومن أمثلة هذه الشروط التي ترتب البطلان النسبي نقص أهليه أحد طرفي العقد ، فالقانون يعتبر الرضا ركن من أركان العقد لكنه يشترط لصحة هذا الرضاء أن يكون صاحبه بالغاً رشيداً غير ناقص الأهلية ، ولذات العلة يعد العقد باطلاً بطلاناً نسبياً إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والاستغلال والإكراه .
تكييف الدعوى بتحديد نوع البطلان الذي لحق بالعقد وأثر ذلك علي طلبات المدعي وطلبات المدعي عليه وسلطات المحكمة .
لا يثير العقد الصحيح قانوناً مشكلات تتعلق ببطلانه ، وإنما يثير العقد الباطل تلك المشكلات ، وقبل رفع دعوى البطلان يتحتم الوقوف عند تحديد نوع هذا البطلان ، بطلان مطلق أم بطلان نسبي . إذ لكل نوع منهما أثار مختلفة . تؤثر بلا خلاف علي طلبات خصوم الدعوى وحقوقهم إذا ما رفعت دعوى البطلان :
الحالة الأولي : إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً
العقد الباطل بطلاناً مطلقاً كما يقرر الفقيه السنهوري هو عقد معدوم ، أي عقد ولد ميتاً ولا يمكن إحياءه ، لذا إذا كان العقد باطل بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يعني ما يلي :
أنه لا يرتب ثمة آثار قانونية تذكر .
2- لا تصححه الإجازة .
3- لا يرد عليه التقادم .
4- لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان .
5- للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها .
6- تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .
والمرد في تحديد هذه الآثار هو صريح نص المادة 141 من القانون المدني والتي تقضي (1) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
الحالة الثانية : إذا كان العقد باطلاً نسبياً
إذا كان العقد باطل بطلاناً نسبياً فإن ذلك يعني ما يلي :
أنه يرتب جميع الآثار القانونية المترتبة عليه ، فيلزم كل متعاقد بالوفاء بالتزاماته المترتبة علي العقد - إلى أن يقضي ويحكم بإبطاله
2- لا يجوز لغير من تقرر الإبطال لمصلحته التمسك به .
3- لا يجوز للمحكمة أن تقضي به دون دعوى أو دفع وبالأدق من تلقاء نفسها .
4- ترد عليه الإجازة ، فينقلب صحيحاً .
5- يرد عليه التقادم .
والمرد في تحديد هذه الآثار هو صريح نص المادة 138 من القانون المدني والتي يجري نصها : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
وكذا نص المادة 139مدني والتي يجري نصها :
1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2-وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.
وكذا نص المادة 140مدني والتي يجري نصها :
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
بطلان العقد والتصرفات القانونية
البطلان : البطلان وصف يلحق بالتصرف القانوني المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأن ينتج آثاره القانونية المقصودة ، وهذا التعريف يدفعنا الي التساؤل :هل يمكن اعتبار البطلان - الحكم به - عقوبة …؟
يقرر الدكتور محمد المنجي : الجزاء الذي يرتبه القانون علي بطلان التصرف ينصب علي التصرف ذاته ، ولا ينصب علي الأشخاص الداخلين في العلاقة القانونية - العقد - التي تستند إلى التصرف الباطل ، لذلك لا يمكن اعتبار البطلان عقوبة ، لأن العقوبة لا بد أن تقع علي شخص طبيعي أو معنوي ، فالبطلان وصف للتصرف وجزاء يقع عليه ، وعلي هذا الأساس فإن البطلان وصف يلحق تصرفاً قانونياً معيباَ لنشأته مخالفاً لقاعدة قانونية تؤدي إلى عدم نفاذه . فالبطلان جزاء مدني ، القصد منه حماية القواعد القانونية الخاصة بإنشاء التصرفات القانونية ، وأنه يطبق علي كل التصرفات القانونية التي لحقها العيب ، نتيجة مخالفة إحدى القواعد القانونية ، التي تصنع شروط إنشاء التصرف ، والغاية منه منع ترتيب الآثار المقصودة به ، ما دام لم يتم وفقاً للقانون .
بطلان العقود - دعاوى بطلان العقود - مصدر البطلان .
إن الدعوى - أي دعوى - بحاجة إلى تأسيس قانوني ، بمعني بيان المصدر القانوني إلى يستند إليه المدعي في طلباته ، والحاجة إلى تأسيس دعوى البطلان قانوناً تقودنا إلى التساؤل التالي : هي يشترط لرفع دعوى بطلان عقد من العقود أن ينص صراحة علي البطلان ..؟
يقول الدكتور محمد المنجي : إن القانون لا يحوى دائماً نصاً يقضي ببطلان كل تصرف يخالف قواعده . ولكن يجوز للقاضي أن يقرر به - بالبطلان - في كل حالة يبدو لزومه فيها رغم عدم النص عليه ، إذا تحقق المساس بكمال التصرف - العقد - لأن في ذلك تطبيقاً للمبدأ العام الذي يقضي بأن أساس البطلان هو مخالفة لقاعدة قانونية من قواعد التصرف ، يترتب عليه تخلف أحد شروطه فيصبح معيباً ، ويعتبر البطلان نتيجة حتمية لهذا العيب ، وبمعني أخر فإن التشريع لا يمكن أن يضم كل القواعد القانونية ، وعلي الأخص القواعد التفصيلية ، بل يترك جزء كبير منها ليستخلص من المبادئ التي يضعها في نص من نصوصه ، أو التي تستنتج من هذه النصوص . كما أن جزءاً منها يستخلص من روح التشريع العامة . ويسمي في هذه الحالة بالبطلان المستخلص ، ويضرب الفقيه الدكتور محمد المنجي أمثلة عدة للبطلان المستخلص أو المستنتج وفق تعبير سيادته ( 1- التصرف الذي يترتب عليه نقص أهلية المتصرف ، وذلك علي النحو المستفاد - المستنتج - من المادة 48 مدني والتي تنص علي أنه ليس لأحد النزول عن أهليته ، ولا التعديل في أحكامها . 2- بطلان الوعد الحاصل في صورة عرفية إذا كان القانون يشترط تمام العقد الأصلي في صورة شكلية ، وذلك علي النحو المستفاد - المستنتج - من المادة 101 فقره 2 مدني والتي تنص علي أنه " وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمنه الوعد بإبرام هذا العقد .
مستويات الصحة والبطلان في العقود .
العقد كتصرف قانوني إما أن يكون صحيح قانوناً أو باطل ، لكنة إذا كان باطلاً فإن ثمة نوعين من البطلان . الأول هو البطلان المطلق . والثاني هو البطلان النسبي .
لذا فإنه يجب علي المدعي قبل إصدار قراره الخاص برفع دعوى بطلان العقد أو عدم رفعها إدراك حقيقة تلك التفرقة ، تلك التفرقة ترتب أثاراً قانونية هامة جداً ، والآن نوضح - ببساطة - كيف ومتي يكون العقد صحيحاً ، وكيف ومتي يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، وكيف ومتي يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً .
متي وكيف يكون العقد الصحيح …؟
يكون العقد صحيحاً - وبالتالي لا مجال لدعوى البطلان - إذا توافرت لهذا العقد جميع أركانه القانونية وهي :
* ركن الرضاء .
* ركن المحل .
* ركن السبب .
* ركن الشكل - إذا كان العقد من العقود الشكلية .
متي وكيف يكون العقد باطل بطلاناً مطلقاً …؟
يكون العقد باطل بطلاناً مطلقاً - وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان إذا حصل إخلال بأي ركن من أركـان العقد المشار إليها بالتساؤل السابق ، وعليه يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً :
* انعدام ركن الرضا .
* انعدام محل العقد أو عدم تعينه أو عدم قابليته للتعامل فيه .
* عدم مشروعية سبب الالتزام في العقد .
* تخلف الشكل في العقود الشكلية .
متي وكيف يكون العقد باطل بطلاناً نسبياً …؟
يكون العقد باطلاً بطلاناً نسبياً - وبالتالي يجوز رفع دعوى البطلان - في حالات الإخلال بشرط من شروط الصحة التي يتطلبها القانون في أركان العقد ، وقد أوضحنا سابقاً أن للعقد أربع أركان أساسية هي " ركن الرضاء - ركن المحل - ركن السبب - ركن الشكل إذا كان العقد من العقود الشكلية " ونضيف أن لكل ركن من هذه الأركان الأربع السابقة شروط صحة إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط كان العقد باطلاً بطلاناً نسبياً ، ومن أمثلة هذه الشروط التي ترتب البطلان النسبي نقص أهليه أحد طرفي العقد ، فالقانون يعتبر الرضا ركن من أركان العقد لكنه يشترط لصحة هذا الرضاء أن يكون صاحبه بالغاً رشيداً غير ناقص الأهلية ، ولذات العلة يعد العقد باطلاً بطلاناً نسبياً إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين عيب من عيوب الرضا كالغلط والتدليس والاستغلال والإكراه .
تكييف الدعوى بتحديد نوع البطلان الذي لحق بالعقد وأثر ذلك علي طلبات المدعي وطلبات المدعي عليه وسلطات المحكمة .
لا يثير العقد الصحيح قانوناً مشكلات تتعلق ببطلانه ، وإنما يثير العقد الباطل تلك المشكلات ، وقبل رفع دعوى البطلان يتحتم الوقوف عند تحديد نوع هذا البطلان ، بطلان مطلق أم بطلان نسبي . إذ لكل نوع منهما أثار مختلفة . تؤثر بلا خلاف علي طلبات خصوم الدعوى وحقوقهم إذا ما رفعت دعوى البطلان :
الحالة الأولي : إذا كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً
العقد الباطل بطلاناً مطلقاً كما يقرر الفقيه السنهوري هو عقد معدوم ، أي عقد ولد ميتاً ولا يمكن إحياءه ، لذا إذا كان العقد باطل بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يعني ما يلي :
أنه لا يرتب ثمة آثار قانونية تذكر .
2- لا تصححه الإجازة .
3- لا يرد عليه التقادم .
4- لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان .
5- للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها .
6- تسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .
والمرد في تحديد هذه الآثار هو صريح نص المادة 141 من القانون المدني والتي تقضي (1) إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
الحالة الثانية : إذا كان العقد باطلاً نسبياً
إذا كان العقد باطل بطلاناً نسبياً فإن ذلك يعني ما يلي :
أنه يرتب جميع الآثار القانونية المترتبة عليه ، فيلزم كل متعاقد بالوفاء بالتزاماته المترتبة علي العقد - إلى أن يقضي ويحكم بإبطاله
2- لا يجوز لغير من تقرر الإبطال لمصلحته التمسك به .
3- لا يجوز للمحكمة أن تقضي به دون دعوى أو دفع وبالأدق من تلقاء نفسها .
4- ترد عليه الإجازة ، فينقلب صحيحاً .
5- يرد عليه التقادم .
والمرد في تحديد هذه الآثار هو صريح نص المادة 138 من القانون المدني والتي يجري نصها : إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
وكذا نص المادة 139مدني والتي يجري نصها :
1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2-وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.
وكذا نص المادة 140مدني والتي يجري نصها :
1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2- ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى