مواضيع مماثلة
اشكاليه تطبيق القانون الجديد والقانون القديم في قانون المرافعات
صفحة 1 من اصل 1
اشكاليه تطبيق القانون الجديد والقانون القديم في قانون المرافعات
ملخص: صدرت في الاواني الاخيره حزمه تشريعات هامه تهم كل المشتغلين بالحقل القضائي ومن اهم هذه التشريعات القانون رقم (76 ) لسنه 2007 بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنيه والتجاريهرقم (13) لسنه 1968 خاصه وانه قد صدرت تعديلات تشريعيه بموجب هذه القانون علي قواعد ونصاب اختصاص المحاكم فتثور هنا اشكاليه تطبيق القانون وايهما يطبق علي الدعوي هل القانون الجديد ام القانون القديم
--------------------------------------------------------------------------------
محتوى البحث
عالج المشرع المصري نطاق سريان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه علي ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن تم من اجراءات بنص الماده الاولي من قانون المرافعات رقم (13) لسنه 1968 والتي جاء نصها ( مادة 1 - تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) تضمنت هذه الماده قاعده اصوليه مسلم بها في قانون المرافعات وهي ان قوانين المرافعات تسري فور العمل بها علي الدعاوي التي تكون قد رفعت من قبل ومازالت منظوره امام المحاكم وذلك بالنسبه لما يتم اتخاذه فيها من اجراءات اما الاجراءات التي تكون قد اتخذت قبل العمل بالقانون الجديد فالقانون الملغي هو الذي يحدد اثرا الاجراءات التي تمت في ظله كما يحكم مساله صحته او بطلانه فاذا تمت صحيحه فانها تظل صحيحه حتي ولو كانت علي خلاف ما اتي به القانون الجديد وهذا ما يسمي بالاثر الفوري او المباشر لقانون المرافعات وهو يختلف عن الاثر الرجعي للقانون والذي لا يسري الا بنص خاص غير انه توجد علي تلك القاعده ثلاث استثناءات هي : الاستثناء الاول القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى استثني المشرع من قاعده الاثر الفوري لقانون المرافعات القوانين المعدله للاختصاص ايا كان نوعه سواءا كان اختصاصا نوعيا او قيميا او محليا فجعلها تسري باثر فوري بمعني انه اذا كانت المحكمه المحكمه المطروح عليها النزاع مختصه بنظرالدعوي قبل رفع الدعوي بمقتضي القانون القديم ثم صدر القانون الجديد وعدل في هذا الاختصاص فان المحكمه تصبح غير مختصه بنظر الدعوي رغم انها كانت مختصه وقت رفعها وعلي ذلك تنتقل الدعوي التي كانت قائمه امام المحكمه الي الجهه التي عينها المشرع بالقانون الجديد غير ان هذا الاستثناء لا يعمل به اذا كان قد اقفل باب المرافعه في الدعوي فان القانون الجديد لا يسلب المحكمه المطروح عليها النزاع اختصاصها في الفصل في الدعوي غير انه اذا اعيدت الدعوي للمرافعه بعد قفل باب المرافعه فيها لاي سبب كان فهنا يتعين اعمال التشريع الجديد واحاله الدعوي لجهه الاختصاص بعد ان اصبحت المحكمه غير مختصه بمقتضي القانون الجديد حتي ولو لم يجد جديد في دفاع الخصوم او في مراكزهم القانونيه الاستثناء الثاني القوانين المعدله للمواعيد متي كان الميعاد قد بدء قبل تاريخ العمل بها فخلافه لقاعده الاثر الفوري المباشر لقانون المرافعات لا تسري القوانين المعدله للمواعيد باثر فوري متي كام الميعاد قد بدء قبل العمل بالقانون الجديد ومن ثم لا يسري القانون الجديد علي المدد والآجال التي بدءت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد في ظل القانون الملغي الي ان تستكمل مدتها ما دامت قد بدات صحيحه في ظل القانون القديم فاذا عدل القانون الجديد مثلا ميعاد الطعن بالاستئناف من اربعين يوما الي ثلاثين يوما وكان ميعاد الطعن قد بدء قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد فيظل ميعاد الطعن اربعين يوما وفقا للقانون القديم الملغي وتستكمل المده وفقا للقانون القديم مع ملاحظه انه اذا كان ميعاد الاستئناف لا يبدء الا من تاريخ اعلان الحكم وكان الحكم قد صدر في ظل العمل بالقانون القديم وتم الاعلان في ظل القانون الجديد فهنا يطبق القانون الجديد الاستثناء الثالث القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق فيستثني من الاثر المباشر لقانون المرافعات القوانين المنظمه لطرق الطعن بالغاء او انشاء طرق طعن جديده متي كان الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد فان الحكم الصادر في ظل القانون القديم يظل قابلا للطعن عليه حسبما ورد في القانون الملغي ولو الغي الجديد طرق الطعن او عدلها ولو لم تتخذ الاجراءات الا بعد العمل بالقانون الجديد اذا ان الشرط الوحيد في هذه الحاله ان يكون الحكم قد صدر في ظل القانون القديم الملغي والعبره هنا بتاريخ صدور الحكم لا بتاريخ اعلانه او وقت رفع الطعن ومن ثم يتعين علي كل المشتغلين بالعمل القضائي الالمام بقواعد تطبيق قانون المرافعات الجديد والقديم لامكانيه تحديد الاجراءات التي تتبع بشان الدعوي والمحكمه المختصه بالفصل فيها وهل تخضع للقانون الجديد ام للقديم وكذلك لتحديد ميعاد وطريق الطعن علي الحكم الصادر في الدعوي
--------------------------------------------------------------------------------
محتوى البحث
عالج المشرع المصري نطاق سريان قانون المرافعات المدنيه والتجاريه علي ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن تم من اجراءات بنص الماده الاولي من قانون المرافعات رقم (13) لسنه 1968 والتي جاء نصها ( مادة 1 - تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق ) تضمنت هذه الماده قاعده اصوليه مسلم بها في قانون المرافعات وهي ان قوانين المرافعات تسري فور العمل بها علي الدعاوي التي تكون قد رفعت من قبل ومازالت منظوره امام المحاكم وذلك بالنسبه لما يتم اتخاذه فيها من اجراءات اما الاجراءات التي تكون قد اتخذت قبل العمل بالقانون الجديد فالقانون الملغي هو الذي يحدد اثرا الاجراءات التي تمت في ظله كما يحكم مساله صحته او بطلانه فاذا تمت صحيحه فانها تظل صحيحه حتي ولو كانت علي خلاف ما اتي به القانون الجديد وهذا ما يسمي بالاثر الفوري او المباشر لقانون المرافعات وهو يختلف عن الاثر الرجعي للقانون والذي لا يسري الا بنص خاص غير انه توجد علي تلك القاعده ثلاث استثناءات هي : الاستثناء الاول القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى استثني المشرع من قاعده الاثر الفوري لقانون المرافعات القوانين المعدله للاختصاص ايا كان نوعه سواءا كان اختصاصا نوعيا او قيميا او محليا فجعلها تسري باثر فوري بمعني انه اذا كانت المحكمه المحكمه المطروح عليها النزاع مختصه بنظرالدعوي قبل رفع الدعوي بمقتضي القانون القديم ثم صدر القانون الجديد وعدل في هذا الاختصاص فان المحكمه تصبح غير مختصه بنظر الدعوي رغم انها كانت مختصه وقت رفعها وعلي ذلك تنتقل الدعوي التي كانت قائمه امام المحكمه الي الجهه التي عينها المشرع بالقانون الجديد غير ان هذا الاستثناء لا يعمل به اذا كان قد اقفل باب المرافعه في الدعوي فان القانون الجديد لا يسلب المحكمه المطروح عليها النزاع اختصاصها في الفصل في الدعوي غير انه اذا اعيدت الدعوي للمرافعه بعد قفل باب المرافعه فيها لاي سبب كان فهنا يتعين اعمال التشريع الجديد واحاله الدعوي لجهه الاختصاص بعد ان اصبحت المحكمه غير مختصه بمقتضي القانون الجديد حتي ولو لم يجد جديد في دفاع الخصوم او في مراكزهم القانونيه الاستثناء الثاني القوانين المعدله للمواعيد متي كان الميعاد قد بدء قبل تاريخ العمل بها فخلافه لقاعده الاثر الفوري المباشر لقانون المرافعات لا تسري القوانين المعدله للمواعيد باثر فوري متي كام الميعاد قد بدء قبل العمل بالقانون الجديد ومن ثم لا يسري القانون الجديد علي المدد والآجال التي بدءت في ظل القانون الملغي بل يعمل بالمواعيد في ظل القانون الملغي الي ان تستكمل مدتها ما دامت قد بدات صحيحه في ظل القانون القديم فاذا عدل القانون الجديد مثلا ميعاد الطعن بالاستئناف من اربعين يوما الي ثلاثين يوما وكان ميعاد الطعن قد بدء قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد فيظل ميعاد الطعن اربعين يوما وفقا للقانون القديم الملغي وتستكمل المده وفقا للقانون القديم مع ملاحظه انه اذا كان ميعاد الاستئناف لا يبدء الا من تاريخ اعلان الحكم وكان الحكم قد صدر في ظل العمل بالقانون القديم وتم الاعلان في ظل القانون الجديد فهنا يطبق القانون الجديد الاستثناء الثالث القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق فيستثني من الاثر المباشر لقانون المرافعات القوانين المنظمه لطرق الطعن بالغاء او انشاء طرق طعن جديده متي كان الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد فان الحكم الصادر في ظل القانون القديم يظل قابلا للطعن عليه حسبما ورد في القانون الملغي ولو الغي الجديد طرق الطعن او عدلها ولو لم تتخذ الاجراءات الا بعد العمل بالقانون الجديد اذا ان الشرط الوحيد في هذه الحاله ان يكون الحكم قد صدر في ظل القانون القديم الملغي والعبره هنا بتاريخ صدور الحكم لا بتاريخ اعلانه او وقت رفع الطعن ومن ثم يتعين علي كل المشتغلين بالعمل القضائي الالمام بقواعد تطبيق قانون المرافعات الجديد والقديم لامكانيه تحديد الاجراءات التي تتبع بشان الدعوي والمحكمه المختصه بالفصل فيها وهل تخضع للقانون الجديد ام للقديم وكذلك لتحديد ميعاد وطريق الطعن علي الحكم الصادر في الدعوي
مواضيع مماثلة
» النظرية العامة للدفـوع في قانون المرافعات
» الشفعة بين القانون والفقه
» حكم محكمة إدراية عليا المادة 13 قانون إصلاح زراعى
» الشفعة بين القانون والفقه
» حكم محكمة إدراية عليا المادة 13 قانون إصلاح زراعى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى