مواضيع مماثلة
حكم محكمة إدراية عليا المادة 13 قانون إصلاح زراعى
صفحة 1 من اصل 1
حكم محكمة إدراية عليا المادة 13 قانون إصلاح زراعى
www.3h4law.mam9.com
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئي مجل الدولة وعضوية السادة الأستاذة / حنا ناشد مينا حنيا والدكتور / أحمد مدحت تعلى ، ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور / أحمد محمود جمعة المستشارين
فى يوم الأربعاء الموافق 12 من سبتمبر سنة 1984 أودع السيد الأستاذ / جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ....................قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3157 لسنة 30 قضائية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض المقيد برقم 581 لسنة 1978 المقام من الطاعن ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، والذى قضى بجلسة 3/4/1982 بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وبقبول الاعتراض شكلا ، واعادته إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه برفع الاستيلاء الواقع على المساحة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطيا : ندب خبير لتحقيق عناصر الاعتراض ، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم اعلان تقرير الطعن للهيئة العامة للاصلاح الزراعى ضدها ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بقبول الاعتراض شكلا ، وإعادته إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه ،والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 21/12/1988 وفيها قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة 1/2/1989 وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، قدمت الهيئة المطعون ضدها خلالها حافظة مستندات تضمنت صورة طبق الأصل من محضر لصق قرار الاستيلاء على مساحة مقدارها 1س 13 ط 5 ف قبل الخاضع ......... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 ، والذى تم بتاريخ 18/4/1970 وكذلك صورة طبق الأصل لنشر هذا القرار فى عدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/7/1970 وأيضا صورة طبق الأصل لقرار الاستيلاء النهائى على تلك المساحة رقم 442 الصادر بتاريخ 27/1/1971 وبجلسة 1/2/1989 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 21/2/1989 ثم تدوول نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات قدت الهيئة المطعون ضدها خلالا مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن ، والزام الطاعن المصروفات ، وبجلسة 30/10/1990 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 27/11/1991 وكلفت سكرتارية المحكمة بضم ملف الاعفاء رقم 164 لسنة 29 قضائية عليا وباخطار الطاعن على محل اقامته الثابت بتقرير الطعن وبجلسة 30/4/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ،وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 3/4/1983 ، وأقام الطاعن طلب المساعدة القانونية المقيد برقم 164 لسنة 29 قضائية عليا بتاريخ 2/6/1983 ، وتقرر قبوله بجلسة 21/7/1984 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 12/9/1984 أى خلال الستين يوما التالية لصدور قرار قبول طلب المساعدة القضائية ، ومن ثم فإن الطعن يكون على هذا الوجه مقاما فى الميعاد القانون ، وإذ استوفى الطعن باقى أوضاعه الشكلية ، فإنه يكون مقبولا شكلا ومن حيث أنه عن موضوع الطعن ، فإن وقائعه تتحصل – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن السيد / ...........(الطاعن) أقام الاعتراض المقيد برقم 81 لسنة 1978 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بايداع صحيفة سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 22/10/1978 وشرحا للاعتراض قال المعترض (الطاعن) أن مورثه .....(والده) يمتلك مساحة مقدارها 1 س ، 1 ط أرضا زراعية – بناء كائنة بزمام قوس البصل بحوض الكباش 14 ، 79 ، 80 وذلك بالشراء من الخاضع ............ والتى استولت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالتطبيق للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ، وأن هذه المساحة عبارة عن أرض مقام عليها مبان قبل تاريخ العمل بهاذ القانون ، فإنه من ثم أقام هذا الاعتراض بطلب الغاء قرار الاستيلاء الواقع على تلك المساحة وبجلسة 11/2/1979 قررت اللجنة وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لندب أحد خبرائه المختصين لمعاينة الأرض محل النزاع على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها وتحقيق وضع اليد الفعلى ومدته وسنده ، وبيان ما إذا كانت من أراضى البناء التى لا تخضع لقوانين الاصلاح الزراعى فى ضوء القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963 ، وحددت اللجنة جلسة 12/5/1979 فى حالة عدم دفع أمانة الخبير ، وجلسة 21/5/1979 فى حالة دفعها ، وبجلسة 2/3/1980 قررت اللجنة شطب الاعتراض ، بتاريخ 29/4/1980 حدد المفوض الخصومة فى الاعتراض ، وبتاريخ 17/2/1981 أودع الخبير المنتدب تقرير أورد فيه أنه نظرا لعدم حضور المعترض بعد استدعائه مرارا ، فقد استحال عليه القيام بالمأمورية المنتدب إليها.
وبجلسة 3/4/1983 اصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه ، والذى قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ، استندت اللجنة إلى أنه قد تم لصق الكشف التفصيلى المتضمن بيان أرقام القطع ومسطحاتها والأحواض الواقعة بها ، والمستولى عليها قبل الخاضع المذكور ومن ضمنها المساحة موضوع الاعتراض بموجب محاضر اللصق المؤرخة فى 13/4/1970 ، وأنه قد تم النشر بعدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/7/1970 ، وأن الاعتراض أقيم بعد ثمانى سنوات على تاريخ النشر حيث أقيم بتاريخ 22/10/1978 ، وأنه بذلك يكون قد أقيم بعد الميعاد القانونى والمنصوص عليه فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ومقداره خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاستيلاء النهائى على تلك المساحة بالقرار رقم 442 الصادر فى 27/1/1971 .
ومن حيث أن الطاعن يقيم طعنه الماثل بالنعى على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، استنادا إلى القول بأن إجراءات الاستيلاء على المساحة محل النزاع قد تمت على وجه يخالف أحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى والتى تشترط أن يتم لصق البيان التفصيلى للأرض المنوه عليها لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية على حين أن لصق هذا البيان قد أجرى فى تاريخ سابق على النشر حيث تم اللصق فى 13/4/1970 ثم تم النشر فى 18/7/1970 بالمخالفة للمادة 26 سالفة الاشارة ، وأنه يترتب على ذلك أن النشر فى هذه الحالة لا ينتج أثره القانونى ، وبالتالى يظل ميعاد الطعن فى قرار الاستيلاء مفتوحا ، وأن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى إذ قضت بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنها بذلك تكون قد خالفت وأخطأت فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث أن المستفاد من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى أنها قد أناطت باللجان القضائية التى تشكل على الوجه الذى رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات فى شأن ملكية الأرض التى جرى الاستيلاء عليها أو تلك التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وذلك ليتعين ما يجب الاستيلاء عليه وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى ، وأنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعا من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له فى طور الزعزعة وعدم الثبات ، فقد نصت تلك المادة بألا تقبل المنازعة فى هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائى على الأرض وأحالت فى تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء فى الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المشار إليه ، والتى نصت على أن (وينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان بأسماء الأشخاص المستولى لديهم ، مع بيان النواحى التى توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الاجمالية.
كما يعد بيان تفصيلى عن الأرض المستولى عليها فى كل منطقة ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها تلك الأراضى وعلى الباب الرئيسى لمركز البوليس الذى تدخل فى دائرته الأراضى ، وينشر بالطريقتين السابقتين كذلك اعلان بدعوة كل ذى شأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من تمام اجراءات النشر السالف الذكر).
ومن حيث أنه متى كان الثابت من الأوراق أن لصق البيان التفصيلى للأرض محل النزاع قد تم بتاريخ 13/4/1970 أى قبل نشر البيان الاجمالى بعدد الوقائع المصرة رقم 161 بتاريخ 18/7/1970 بالمخالفة لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر والتى استوجبت نشر بيان المساحة الاجمالية والنواحى التى توجد بها الأرض المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستوى لديهم أولا ثم يجرى لصق البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى عليه على الوجه الوارد بنص هذه المادة ، ومن ثم فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 لا يسرى فى حق المعترض (الطاعن) ويظل هذا الميعاد بالنسبة له مفتوحا ، ولا ينال من ذلك ما ورد بمحضر اللصق المحرر بتاريخ 13/4/1970 أن الكشف التفصيلى سيظل ملصقا فى الجهات المشار إليها فى المادة 26 لمدة أسبوع إلى تاريخ انقضاء أسبوع من تاريخ نشر البيان الإجمالى عن الأرض محل النزاع فى الوقائع المصرية ، ما دام أن الثابت أن واقعة اللصق قد تمت قبل إجراء النشر بالمخالفة لحكم هذه المادة ، وبالتالى فإنه لا يمكن ترتيب الآثار القانونية لهذه الاجراءات قبل الطاعن لمخالفتها للقانون.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قد قضت بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى سلامة تلك الاجراءات فإن اللجنة بذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء قرارها المطعون فيه ولا يغير من ذلك أن تكون الهيئة المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 442 فى 27/1/1971 متضمنا الاستيلاء النهائى على المساحة محل النزاع والقول بأن هذا القرار قد رتب أثره القانونى بكونه قاطعا لذلك نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفى صحة الاجراءات التى اتخذت بشأن هذا الاستيلاء فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت مما تقدم أن هذا القرار قد صدر مبنيا على اجراءات باطلة تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية ، وبالتالى لا يتمتع بالضمانة التى أضافها عليه المشرع ليكون نهائيا قاطعا لكل نزاع فى أصل ملكية الأرض محل النزاع وفى صحة الاجراءات التى اتخذت بشأن هذا الاستيلاء ، وذلك أن أى خلل فى سلسلة الاجراءات السابقة تعلى صدوره يكون له أثره على هذا القرار بحيث يجعله لا يرتب آثاره القانونية ، ولعل أهم هذه الاجراءات وأقربها إلى الطعن الماثل إنما هو قرار الاستيلاء الابتدائى وهو أول إجراء لادخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الاصلاح الزراعى فى ملكية الدولة ، ولأهمية هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قد تمس المالك الخاضع للقانون أو غيره ممن لهم صلة به عن طريق التعامل على الأرض المستولى عليها وما قد يثيره من منازعات ، فقد تضمن قانون الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية من الاجراءات ما يكفل به وصول العلم إلى كل ذى شأن ، ولذلك فرض المشرع على المختصمين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى اتخاذ اجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية وذلك ببيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها وأنه لتأكيد هذا المعنى فرض المشرع أن يعرض البيان التفصيلى للأرض المستولى عليها بعد النشر متضمنا أسماء المستولى لديهم فى الأماكن الواردة فى المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ، وبالتالى فإن صدور القرار النهائى للاستيلاء رقم 442 بتاريخ 27/1/1971 ما كان يحول دون اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ولائيا بنظر الاعتراض ولا يترتب أثره القانونى فى صحة الاجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائى وأثره فى سريان ميعاد الاعتراض.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ، وبقبول الاعتراض شكلا وبإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه ، حيث أن المنازعة فيه غير مهيأة للفصل فيها بالنظر إلى أن الخبير المنتدب لم يقم بمباشرة المأمورية التى ندبته إليها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 11/2/1979 على النحو سالف البيان ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتصدى لموضوع النزاع.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن ، فتلزم بها الهيئة المطعون ضدها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ، وبقبوله ، وبإعادته إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه ، وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفات الطعن.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئي مجل الدولة وعضوية السادة الأستاذة / حنا ناشد مينا حنيا والدكتور / أحمد مدحت تعلى ، ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور / أحمد محمود جمعة المستشارين
فى يوم الأربعاء الموافق 12 من سبتمبر سنة 1984 أودع السيد الأستاذ / جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلا عن السيد / ....................قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3157 لسنة 30 قضائية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض المقيد برقم 581 لسنة 1978 المقام من الطاعن ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، والذى قضى بجلسة 3/4/1982 بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وبقبول الاعتراض شكلا ، واعادته إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه برفع الاستيلاء الواقع على المساحة محل النزاع وما يترتب على ذلك من آثار.
واحتياطيا : ندب خبير لتحقيق عناصر الاعتراض ، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد تم اعلان تقرير الطعن للهيئة العامة للاصلاح الزراعى ضدها ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بقبول الاعتراض شكلا ، وإعادته إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه ،والزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 21/12/1988 وفيها قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة 1/2/1989 وصرحت بتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع ، قدمت الهيئة المطعون ضدها خلالها حافظة مستندات تضمنت صورة طبق الأصل من محضر لصق قرار الاستيلاء على مساحة مقدارها 1س 13 ط 5 ف قبل الخاضع ......... طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 ، والذى تم بتاريخ 18/4/1970 وكذلك صورة طبق الأصل لنشر هذا القرار فى عدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/7/1970 وأيضا صورة طبق الأصل لقرار الاستيلاء النهائى على تلك المساحة رقم 442 الصادر بتاريخ 27/1/1971 وبجلسة 1/2/1989 قررت الدائرة احالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 21/2/1989 ثم تدوول نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات قدت الهيئة المطعون ضدها خلالا مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن ، والزام الطاعن المصروفات ، وبجلسة 30/10/1990 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة 27/11/1991 وكلفت سكرتارية المحكمة بضم ملف الاعفاء رقم 164 لسنة 29 قضائية عليا وباخطار الطاعن على محل اقامته الثابت بتقرير الطعن وبجلسة 30/4/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات ،وبعد المداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بجلسة 3/4/1983 ، وأقام الطاعن طلب المساعدة القانونية المقيد برقم 164 لسنة 29 قضائية عليا بتاريخ 2/6/1983 ، وتقرر قبوله بجلسة 21/7/1984 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 12/9/1984 أى خلال الستين يوما التالية لصدور قرار قبول طلب المساعدة القضائية ، ومن ثم فإن الطعن يكون على هذا الوجه مقاما فى الميعاد القانون ، وإذ استوفى الطعن باقى أوضاعه الشكلية ، فإنه يكون مقبولا شكلا ومن حيث أنه عن موضوع الطعن ، فإن وقائعه تتحصل – حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن السيد / ...........(الطاعن) أقام الاعتراض المقيد برقم 81 لسنة 1978 ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بايداع صحيفة سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بتاريخ 22/10/1978 وشرحا للاعتراض قال المعترض (الطاعن) أن مورثه .....(والده) يمتلك مساحة مقدارها 1 س ، 1 ط أرضا زراعية – بناء كائنة بزمام قوس البصل بحوض الكباش 14 ، 79 ، 80 وذلك بالشراء من الخاضع ............ والتى استولت عليها الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالتطبيق للقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى ، وأن هذه المساحة عبارة عن أرض مقام عليها مبان قبل تاريخ العمل بهاذ القانون ، فإنه من ثم أقام هذا الاعتراض بطلب الغاء قرار الاستيلاء الواقع على تلك المساحة وبجلسة 11/2/1979 قررت اللجنة وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لندب أحد خبرائه المختصين لمعاينة الأرض محل النزاع على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وبحث ملكيتها وتحقيق وضع اليد الفعلى ومدته وسنده ، وبيان ما إذا كانت من أراضى البناء التى لا تخضع لقوانين الاصلاح الزراعى فى ضوء القرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1963 ، وحددت اللجنة جلسة 12/5/1979 فى حالة عدم دفع أمانة الخبير ، وجلسة 21/5/1979 فى حالة دفعها ، وبجلسة 2/3/1980 قررت اللجنة شطب الاعتراض ، بتاريخ 29/4/1980 حدد المفوض الخصومة فى الاعتراض ، وبتاريخ 17/2/1981 أودع الخبير المنتدب تقرير أورد فيه أنه نظرا لعدم حضور المعترض بعد استدعائه مرارا ، فقد استحال عليه القيام بالمأمورية المنتدب إليها.
وبجلسة 3/4/1983 اصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه ، والذى قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ، استندت اللجنة إلى أنه قد تم لصق الكشف التفصيلى المتضمن بيان أرقام القطع ومسطحاتها والأحواض الواقعة بها ، والمستولى عليها قبل الخاضع المذكور ومن ضمنها المساحة موضوع الاعتراض بموجب محاضر اللصق المؤرخة فى 13/4/1970 ، وأنه قد تم النشر بعدد الوقائع المصرية رقم 161 بتاريخ 18/7/1970 ، وأن الاعتراض أقيم بعد ثمانى سنوات على تاريخ النشر حيث أقيم بتاريخ 22/10/1978 ، وأنه بذلك يكون قد أقيم بعد الميعاد القانونى والمنصوص عليه فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 ومقداره خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية وأشارت اللجنة إلى أنه تم الاستيلاء النهائى على تلك المساحة بالقرار رقم 442 الصادر فى 27/1/1971 .
ومن حيث أن الطاعن يقيم طعنه الماثل بالنعى على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، استنادا إلى القول بأن إجراءات الاستيلاء على المساحة محل النزاع قد تمت على وجه يخالف أحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى والتى تشترط أن يتم لصق البيان التفصيلى للأرض المنوه عليها لمدة أسبوع تبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية على حين أن لصق هذا البيان قد أجرى فى تاريخ سابق على النشر حيث تم اللصق فى 13/4/1970 ثم تم النشر فى 18/7/1970 بالمخالفة للمادة 26 سالفة الاشارة ، وأنه يترتب على ذلك أن النشر فى هذه الحالة لا ينتج أثره القانونى ، وبالتالى يظل ميعاد الطعن فى قرار الاستيلاء مفتوحا ، وأن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى إذ قضت بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد فإنها بذلك تكون قد خالفت وأخطأت فى تطبيقه وتأويله.
ومن حيث أن المستفاد من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى أنها قد أناطت باللجان القضائية التى تشكل على الوجه الذى رسمته دون غيرها الفصل فيما يثار من منازعات فى شأن ملكية الأرض التى جرى الاستيلاء عليها أو تلك التى تكون محلا للاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وذلك ليتعين ما يجب الاستيلاء عليه وفقا لأحكام قانون الاصلاح الزراعى ، وأنه كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعا من أن تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له فى طور الزعزعة وعدم الثبات ، فقد نصت تلك المادة بألا تقبل المنازعة فى هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائى على الأرض وأحالت فى تحديد ما ينشر من بيانات عن قرارات الاستيلاء فى الجريدة الرسمية إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المشار إليه ، والتى نصت على أن (وينشر باسم اللجنة العليا فى الجريدة الرسمية بيان بأسماء الأشخاص المستولى لديهم ، مع بيان النواحى التى توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها الاجمالية.
كما يعد بيان تفصيلى عن الأرض المستولى عليها فى كل منطقة ويلصق لمدة أسبوع على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها تلك الأراضى وعلى الباب الرئيسى لمركز البوليس الذى تدخل فى دائرته الأراضى ، وينشر بالطريقتين السابقتين كذلك اعلان بدعوة كل ذى شأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة عشر يوما من تمام اجراءات النشر السالف الذكر).
ومن حيث أنه متى كان الثابت من الأوراق أن لصق البيان التفصيلى للأرض محل النزاع قد تم بتاريخ 13/4/1970 أى قبل نشر البيان الاجمالى بعدد الوقائع المصرة رقم 161 بتاريخ 18/7/1970 بالمخالفة لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر والتى استوجبت نشر بيان المساحة الاجمالية والنواحى التى توجد بها الأرض المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستوى لديهم أولا ثم يجرى لصق البيان التفصيلى عن الأراضى المستولى عليه على الوجه الوارد بنص هذه المادة ، ومن ثم فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه فى المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 لا يسرى فى حق المعترض (الطاعن) ويظل هذا الميعاد بالنسبة له مفتوحا ، ولا ينال من ذلك ما ورد بمحضر اللصق المحرر بتاريخ 13/4/1970 أن الكشف التفصيلى سيظل ملصقا فى الجهات المشار إليها فى المادة 26 لمدة أسبوع إلى تاريخ انقضاء أسبوع من تاريخ نشر البيان الإجمالى عن الأرض محل النزاع فى الوقائع المصرية ، ما دام أن الثابت أن واقعة اللصق قد تمت قبل إجراء النشر بالمخالفة لحكم هذه المادة ، وبالتالى فإنه لا يمكن ترتيب الآثار القانونية لهذه الاجراءات قبل الطاعن لمخالفتها للقانون.
ومن حيث إن اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قد قضت بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى سلامة تلك الاجراءات فإن اللجنة بذلك تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء قرارها المطعون فيه ولا يغير من ذلك أن تكون الهيئة المطعون ضدها قد أصدرت القرار رقم 442 فى 27/1/1971 متضمنا الاستيلاء النهائى على المساحة محل النزاع والقول بأن هذا القرار قد رتب أثره القانونى بكونه قاطعا لذلك نزاع حول ملكية الأرض المستولى عليها وفى صحة الاجراءات التى اتخذت بشأن هذا الاستيلاء فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت مما تقدم أن هذا القرار قد صدر مبنيا على اجراءات باطلة تمنع من ترتيب آثاره القانونية النهائية ، وبالتالى لا يتمتع بالضمانة التى أضافها عليه المشرع ليكون نهائيا قاطعا لكل نزاع فى أصل ملكية الأرض محل النزاع وفى صحة الاجراءات التى اتخذت بشأن هذا الاستيلاء ، وذلك أن أى خلل فى سلسلة الاجراءات السابقة تعلى صدوره يكون له أثره على هذا القرار بحيث يجعله لا يرتب آثاره القانونية ، ولعل أهم هذه الاجراءات وأقربها إلى الطعن الماثل إنما هو قرار الاستيلاء الابتدائى وهو أول إجراء لادخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الاصلاح الزراعى فى ملكية الدولة ، ولأهمية هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قد تمس المالك الخاضع للقانون أو غيره ممن لهم صلة به عن طريق التعامل على الأرض المستولى عليها وما قد يثيره من منازعات ، فقد تضمن قانون الاصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية من الاجراءات ما يكفل به وصول العلم إلى كل ذى شأن ، ولذلك فرض المشرع على المختصمين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى اتخاذ اجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائى فى الجريدة الرسمية وذلك ببيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجمالية للأرض المستولى عليها والنواحى التى توجد بها وأنه لتأكيد هذا المعنى فرض المشرع أن يعرض البيان التفصيلى للأرض المستولى عليها بعد النشر متضمنا أسماء المستولى لديهم فى الأماكن الواردة فى المادة 26 من اللائحة التنفيذية سالفة الذكر ، وبالتالى فإن صدور القرار النهائى للاستيلاء رقم 442 بتاريخ 27/1/1971 ما كان يحول دون اختصاص اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ولائيا بنظر الاعتراض ولا يترتب أثره القانونى فى صحة الاجراءات السابقة عليه ومنها قرار الاستيلاء الابتدائى وأثره فى سريان ميعاد الاعتراض.
ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ، وبقبول الاعتراض شكلا وبإعادة الاعتراض إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه ، حيث أن المنازعة فيه غير مهيأة للفصل فيها بالنظر إلى أن الخبير المنتدب لم يقم بمباشرة المأمورية التى ندبته إليها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 11/2/1979 على النحو سالف البيان ، ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتصدى لموضوع النزاع.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن ، فتلزم بها الهيئة المطعون ضدها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد ، وبقبوله ، وبإعادته إلى اللجان القضائية للاصلاح الزراعى للفصل فى موضوعه ، وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفات الطعن.
مواضيع مماثلة
» حكم محكمة الإدارية العليا المادة الرابعة قانون إصلاح زراعى
» رأينا فى تعديل قانون المحاماة
» اشكاليه تطبيق القانون الجديد والقانون القديم في قانون المرافعات
» رأينا فى تعديل قانون المحاماة
» اشكاليه تطبيق القانون الجديد والقانون القديم في قانون المرافعات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى