مواضيع مماثلة
حكم محكمة الإدارية العليا المادة الرابعة قانون إصلاح زراعى
صفحة 1 من اصل 1
حكم محكمة الإدارية العليا المادة الرابعة قانون إصلاح زراعى
www.3h4law.mam9.com
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة الأساتذة المستشارين – فاروق على عبد القادر الدكتور / محمد عبد السلام مخلص الدكتور / حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد إبراهيم قشطة – نواب رئيس مجلس الدولة
بتاريخ 25/5/1993 أودع الأستاذ محمد صلاح الدين المحامى نيابة عن الأستاذ فريد عبد الكريم المحامى وكيل الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 2961 لسنة 39ق وذلك طعنا على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 448 لسنة 1988 بجلسة 30/3/1993 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه وطلبت الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والإفراج عن المساحة المبينة بالاعتراض ، وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق ، وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى موضوعه انتهى لأسبابه إلى بطلان صحيفة الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول وإحالة الأوراق إلى الخبير لأداء المأمورية المحددة بأسباب التقرير ، وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/4/1996 قررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/6/1996
وقد نظرت الدائرة الأخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
ومن حيث إن الثابت بمحضر اعلان الطعن أن المطعون ضدها الثانية منيرة داود تكلا قد توفيت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً قبل اعلان الطعن فى 20/6/1993 وفقا لاقرار ابنتها الطاعنة الأولى نيللى اسكندر باسيلى المثبت باعلان وكان تقرير الطعن قد أودع فى 25/5/1993 فإنه يكون قد أودع بعد وفاة المطعون ضدها الثانية الأمر الذى يستوجب القضاء ببطلان تقرير الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية .
ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/3/1993 وكان الطعن قد أقيم فى 25/5/1993 فإنه يكون قد قام خلال الميعاد و إذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلا بالنسبة إلى المطعون ضده الأول .
و من حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالأوراق فى أنه بتاريخ 9/10/1988 أقيم الاعتراض رقم 448 لسنة 1988 من الطاعنتين و ذلك للحكم لهما بالإفراج عن مساحة 8 سهم و 9 قيراط بحوض العزبة (4) قسم ثان ص 14 زمام بهجوره نجع حمادى بقنا واستندتا فى ذلك إلى أن تلك المساحة بيعت لهما من والدتهما منيرة داود تكلا بموجب عقد حل وقف أهلى و بيع مشهر برقم 2391 قنا فى يوم 27/6/1959 و أنهما يملكان المساحة المذكورة منذ سنة 1953 وفقا لعقد التصديق رقم 6855 لسنة 52 مكتب توثيق الاسكندرية .
وبجلسة 21/12/1988 اصدرت اللجنة القضائية قرارا تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لاداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار وقد باشر الخبير المأمورية واودع تقريرا تضمن فى نتيجته النهائية ما يلى : -
1 – أن المساحة أرض النزاع تبلغ 8سهم و9 قيراط متاعا فى 12 سهم و 10 قيراط وانها تقع بحوض العزبة قسم ثان (4) ص14 زمام بهجوره قنا .
2 – أن الأرض كانت مملوكة اصلا لمنيرة داود تكلا التى تصرفت فيها بالبيع للطاعنتين بموجب عقد بيع مسجل برقم 2391 فى 27/6/1959 وأصبحت الأرض مملوكة للطاعنتين .
3 – أن منيرة دواد تكلا خضعت لاحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 واحتفظت بأرض النزاع ضمن الأرض التى احتفظت بها مع بنتيها الطاعنتين وقدرها 300 فدان وذلك فى إقرارها المؤرخ 22/1/ وفى 14/3/1953 تقدمت بإقراريين وطالبت بتعديل الأرض التى احتفظت بها واقامت لهذا الغرض الاعتراض رقم 66 لسنة 1957 .
وبجلسة 10/12/1958 قررت اللجنة اعتماد الاقراريين من الخاضعة والمؤرخين 14/3/1953 فيما تضمنا من أرض الاحتفاظ والأرض التى يحق للخاضعة التصرف فيها لبنتيها الطاعنتين وفى 3/1/1961 – الإصلاح الزراعى للخاضعة عن الأرض التى سبق أن استولى عليها ومساحتها 18 سهم و 7 قيراط و 93 فدان بنجع حمادى فرشوط واستولى فى 3/1/1961 على مساحة 40 سهم و 14 قيراط و 40 فدان من احتفاظ الخاضعة التى تشمل أرض النزاع وذلك بمحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 30/1/1968 .
4 – إن اطيان النزاع التى استولى عليها الإصلاح الزراعى فى 3/1/1961 لم تكن فى ملك الخاضعة منيرة داود تكلا عند الاستيلاء عليها لانتقال ملكيتها إلى الطاعنتين بموجب العقد المسجل رقم 2391 المؤرخ 27/6/1959 .
5 – إن الطاعنتين لم يقيما اعتراض سابقة وأن أرض النزاع أرض زراعية .
6 – جاء ببند فحص المستندات المثبت بتقرير الخبير أن الخاضعة باعت لابنتيها الطاعنتين مساحة مائة فدان بموجب العقد المسجل رقم 2391 – المؤرخ 27/6/1959 وأن أرض النزاع ومساحتها 8 سهم و 9 قيراط تدخل فى مساحة المائة فدان المباعة للطاعنتين .
وبجلسة 30/3/1993 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض رقم 448 لسنة 1988 شكلا وفى الموضوع برفضه واستندت فى ذلك إلى أنه لم يثبت علم الطاعنتين بقرار الاستيلاء قبل إقامة الاعتراض ، وإن الخاضعة احتفظت لنفسها و لابنتيها الطاعنتين بمساحة 300 فدان فى اقرارها المؤرخ 22/1/1953 ثم عدلت اقرارها على نحو أدى إلى استيلاء الإصلاح الزراعى على مساحة تدخل فيها أرض النزاع بموجب المحضر المؤرخ 30/1/1968 وأن أعمال أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى والذى قرر فى مادته الأولى اعتبار الاستيلاء الذى قضى عليه خمسة عشر عاما استيلاء نهائيا يقتضى رفض الاعتراض لمضى تلك المدة على الاستيلاء الذى تم فى 30/1/1968 .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المشرع أجاز للخاضع التصرف بنقل ملكية ما يزيد عن مائتى فدان لأولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتم التصرف فيه على مائة فدان وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ، وإن الخاضعة منيرة داود تكلا تصرفت لابنتيها فى مائة فدان منها أرض النزاع وأن الإصلاح الزراعى لم يكن يملك الاستيلاء على أرض النزاع بناء على ذلك عندما حرر محضر بتعديل الاستيلاء المؤرخ 30/1/1968 لأنها لم تكن فى ملك الخاضعة وبالتالى فإن الاستيلاء عليها لا يتحصن بمقتضى نصوص القانون رقم 3 لسنة 1989 بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
ومن حيث إن مناط إعمال أحكام المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 التى تقضى بتحصن قرار الاستيلاء بمضى خمسة عشر عاما عليه أن يكون هذا القرار قد صدر صحيحا وأن يكون إجراءات النشر واللصق المقررة بالمادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 187 لسنة 1952 وبالمادة 26 من لائحته التنفيذية قد تمت على الوجه المحدد بالقانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الإصلاح الزراعى لم يتح تلك الإجراءات فإنه لا يكون هناك محل للقول بعدم جواز المنازعة فى قرار الاستيلاء استنادا إلى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 .
ومن حيث إنه لما كانت المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى تم الاستيلاء بموجبه على أرض النزاع تخول الخاضع خلال خمس سنوات من 9/9/1952 تاريخ العمل بالقانون التصرف بنقل ملكية الاطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية التى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على إلا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى الأولاد على مائة فدان وكان الثابت بتقرير الخبير أن الخاضعة والدة الطاعنتين قد اثبتت فى إقرارها المؤرخ 22/1/1953 تصرفها للطاعنتين فى مساحة مائة فدان وكان هذا التصرف قد أشهر بالعقد المسجل رقم 2391 فى 27/6/1959 وكان التصرف قد شمل أرض النزاع وفقا للثابت بتقرير الخبير فإن أرض النزاع تخرج بناء على ذلك من نطاق الاستيلاء لدخولها فى ملكية الطاعنتين بموجب تصرف مشروع يقره القانون ولا يكون هناك أساس للاستيلاء عليها .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغائه و الحكم باستيعاد أرض النزاع من الاستيلاء
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً : ببطلان تقرير الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية .
ثانياً : بقبول الطعن شكلا بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الأولى وفى الموضوع بإلغائه القرار المطعون فيه و باستيعاد أرض النزاع من الاستيلاء وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة الأساتذة المستشارين – فاروق على عبد القادر الدكتور / محمد عبد السلام مخلص الدكتور / حمدى محمد أمين الوكيل ، محمد إبراهيم قشطة – نواب رئيس مجلس الدولة
بتاريخ 25/5/1993 أودع الأستاذ محمد صلاح الدين المحامى نيابة عن الأستاذ فريد عبد الكريم المحامى وكيل الطاعنيين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد برقم 2961 لسنة 39ق وذلك طعنا على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى الصادر فى الاعتراض رقم 448 لسنة 1988 بجلسة 30/3/1993 الذى قضى بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه وطلبت الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والإفراج عن المساحة المبينة بالاعتراض ، وقد أعلن الطعن للمطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق ، وبعد تحضير الطعن أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا فى موضوعه انتهى لأسبابه إلى بطلان صحيفة الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وقبوله شكلا بالنسبة للمطعون ضده الأول وإحالة الأوراق إلى الخبير لأداء المأمورية المحددة بأسباب التقرير ، وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/4/1996 قررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 11/6/1996
وقد نظرت الدائرة الأخيرة الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
ومن حيث إن الثابت بمحضر اعلان الطعن أن المطعون ضدها الثانية منيرة داود تكلا قد توفيت منذ أكثر من خمسة عشر عاماً قبل اعلان الطعن فى 20/6/1993 وفقا لاقرار ابنتها الطاعنة الأولى نيللى اسكندر باسيلى المثبت باعلان وكان تقرير الطعن قد أودع فى 25/5/1993 فإنه يكون قد أودع بعد وفاة المطعون ضدها الثانية الأمر الذى يستوجب القضاء ببطلان تقرير الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية .
ومن حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30/3/1993 وكان الطعن قد أقيم فى 25/5/1993 فإنه يكون قد قام خلال الميعاد و إذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبول شكلا بالنسبة إلى المطعون ضده الأول .
و من حيث إن عناصر المنازعة تخلص وفقا للثابت بالأوراق فى أنه بتاريخ 9/10/1988 أقيم الاعتراض رقم 448 لسنة 1988 من الطاعنتين و ذلك للحكم لهما بالإفراج عن مساحة 8 سهم و 9 قيراط بحوض العزبة (4) قسم ثان ص 14 زمام بهجوره نجع حمادى بقنا واستندتا فى ذلك إلى أن تلك المساحة بيعت لهما من والدتهما منيرة داود تكلا بموجب عقد حل وقف أهلى و بيع مشهر برقم 2391 قنا فى يوم 27/6/1959 و أنهما يملكان المساحة المذكورة منذ سنة 1953 وفقا لعقد التصديق رقم 6855 لسنة 52 مكتب توثيق الاسكندرية .
وبجلسة 21/12/1988 اصدرت اللجنة القضائية قرارا تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بقنا لاداء المأمورية المبينة بمنطوق القرار وقد باشر الخبير المأمورية واودع تقريرا تضمن فى نتيجته النهائية ما يلى : -
1 – أن المساحة أرض النزاع تبلغ 8سهم و9 قيراط متاعا فى 12 سهم و 10 قيراط وانها تقع بحوض العزبة قسم ثان (4) ص14 زمام بهجوره قنا .
2 – أن الأرض كانت مملوكة اصلا لمنيرة داود تكلا التى تصرفت فيها بالبيع للطاعنتين بموجب عقد بيع مسجل برقم 2391 فى 27/6/1959 وأصبحت الأرض مملوكة للطاعنتين .
3 – أن منيرة دواد تكلا خضعت لاحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 واحتفظت بأرض النزاع ضمن الأرض التى احتفظت بها مع بنتيها الطاعنتين وقدرها 300 فدان وذلك فى إقرارها المؤرخ 22/1/ وفى 14/3/1953 تقدمت بإقراريين وطالبت بتعديل الأرض التى احتفظت بها واقامت لهذا الغرض الاعتراض رقم 66 لسنة 1957 .
وبجلسة 10/12/1958 قررت اللجنة اعتماد الاقراريين من الخاضعة والمؤرخين 14/3/1953 فيما تضمنا من أرض الاحتفاظ والأرض التى يحق للخاضعة التصرف فيها لبنتيها الطاعنتين وفى 3/1/1961 – الإصلاح الزراعى للخاضعة عن الأرض التى سبق أن استولى عليها ومساحتها 18 سهم و 7 قيراط و 93 فدان بنجع حمادى فرشوط واستولى فى 3/1/1961 على مساحة 40 سهم و 14 قيراط و 40 فدان من احتفاظ الخاضعة التى تشمل أرض النزاع وذلك بمحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 30/1/1968 .
4 – إن اطيان النزاع التى استولى عليها الإصلاح الزراعى فى 3/1/1961 لم تكن فى ملك الخاضعة منيرة داود تكلا عند الاستيلاء عليها لانتقال ملكيتها إلى الطاعنتين بموجب العقد المسجل رقم 2391 المؤرخ 27/6/1959 .
5 – إن الطاعنتين لم يقيما اعتراض سابقة وأن أرض النزاع أرض زراعية .
6 – جاء ببند فحص المستندات المثبت بتقرير الخبير أن الخاضعة باعت لابنتيها الطاعنتين مساحة مائة فدان بموجب العقد المسجل رقم 2391 – المؤرخ 27/6/1959 وأن أرض النزاع ومساحتها 8 سهم و 9 قيراط تدخل فى مساحة المائة فدان المباعة للطاعنتين .
وبجلسة 30/3/1993 قررت اللجنة القضائية قبول الاعتراض رقم 448 لسنة 1988 شكلا وفى الموضوع برفضه واستندت فى ذلك إلى أنه لم يثبت علم الطاعنتين بقرار الاستيلاء قبل إقامة الاعتراض ، وإن الخاضعة احتفظت لنفسها و لابنتيها الطاعنتين بمساحة 300 فدان فى اقرارها المؤرخ 22/1/1953 ثم عدلت اقرارها على نحو أدى إلى استيلاء الإصلاح الزراعى على مساحة تدخل فيها أرض النزاع بموجب المحضر المؤرخ 30/1/1968 وأن أعمال أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى والذى قرر فى مادته الأولى اعتبار الاستيلاء الذى قضى عليه خمسة عشر عاما استيلاء نهائيا يقتضى رفض الاعتراض لمضى تلك المدة على الاستيلاء الذى تم فى 30/1/1968 .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المشرع أجاز للخاضع التصرف بنقل ملكية ما يزيد عن مائتى فدان لأولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على ألا يزيد مجموع ما يتم التصرف فيه على مائة فدان وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 178 لسنة 1952 ، وإن الخاضعة منيرة داود تكلا تصرفت لابنتيها فى مائة فدان منها أرض النزاع وأن الإصلاح الزراعى لم يكن يملك الاستيلاء على أرض النزاع بناء على ذلك عندما حرر محضر بتعديل الاستيلاء المؤرخ 30/1/1968 لأنها لم تكن فى ملك الخاضعة وبالتالى فإن الاستيلاء عليها لا يتحصن بمقتضى نصوص القانون رقم 3 لسنة 1989 بتصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى .
ومن حيث إن مناط إعمال أحكام المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 التى تقضى بتحصن قرار الاستيلاء بمضى خمسة عشر عاما عليه أن يكون هذا القرار قد صدر صحيحا وأن يكون إجراءات النشر واللصق المقررة بالمادة 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 187 لسنة 1952 وبالمادة 26 من لائحته التنفيذية قد تمت على الوجه المحدد بالقانون ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الإصلاح الزراعى لم يتح تلك الإجراءات فإنه لا يكون هناك محل للقول بعدم جواز المنازعة فى قرار الاستيلاء استنادا إلى أحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 .
ومن حيث إنه لما كانت المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 الذى تم الاستيلاء بموجبه على أرض النزاع تخول الخاضع خلال خمس سنوات من 9/9/1952 تاريخ العمل بالقانون التصرف بنقل ملكية الاطيان الزائدة عن الحد الأقصى للملكية التى أولاده بما لا يجاوز خمسين فدانا للولد على إلا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى الأولاد على مائة فدان وكان الثابت بتقرير الخبير أن الخاضعة والدة الطاعنتين قد اثبتت فى إقرارها المؤرخ 22/1/1953 تصرفها للطاعنتين فى مساحة مائة فدان وكان هذا التصرف قد أشهر بالعقد المسجل رقم 2391 فى 27/6/1959 وكان التصرف قد شمل أرض النزاع وفقا للثابت بتقرير الخبير فإن أرض النزاع تخرج بناء على ذلك من نطاق الاستيلاء لدخولها فى ملكية الطاعنتين بموجب تصرف مشروع يقره القانون ولا يكون هناك أساس للاستيلاء عليها .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون من المتعين القضاء بإلغائه و الحكم باستيعاد أرض النزاع من الاستيلاء
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولاً : ببطلان تقرير الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدها الثانية .
ثانياً : بقبول الطعن شكلا بالنسبة للهيئة المطعون ضدها الأولى وفى الموضوع بإلغائه القرار المطعون فيه و باستيعاد أرض النزاع من الاستيلاء وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
مواضيع مماثلة
» حكم محكمة إدراية عليا المادة 13 قانون إصلاح زراعى
» الدفوع فى قانون الاثبات
» الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة
» الدفوع فى قانون الاثبات
» الإجــراءات العملية أمـام محكمة الأسـرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى