مواضيع مماثلة
بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة زائدةعن تلك المحددة بواسطة لجان تحديد الأجرة
صفحة 1 من اصل 1
بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة زائدةعن تلك المحددة بواسطة لجان تحديد الأجرة
بطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة زائدة
عن تلك المحددة بواسطة لجان تحديد الأجرة
بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله علي ملحقات أجرة باجرة زائدة عن تلك المحددة بواسطة لجنه تحديد الأجرة :
وفي هذا قضت محكمة النقض : يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدله بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع الي أنها غير قانونية تعين علي المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسالة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدي صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا علي هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )
كما قضت محكمة النقض : لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد نازع في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المطالب بها وطلب ندب خبير في الدعوى لتحديد تاريخ إنشاء المبني الكائن به العينين محل النزاع وصولا الي الأجرة المستحقة عليه قانونا ، إذ لم يعن الحكم المطعون فيه يبحث دفاع الطاعن المشار إليه وصولا الي حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزم بها المذكور قانونا بسدادها عن الفترة محل النزاع ومدي صحة التكليف بالوفاء السابق علي رفع الدعوى - وكان لا يقدح في ذلك ما أورده بأسبابه مجملا بأن العقار قد ثم إنشاؤه في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أن يستظهر تاريخ البناء علي وجه التحديد ، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )
التمسك بالأجرة المحددة في قرار لجنة تحديد القيمة الايجارية
قضت محكمة النقض : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير المحددة بواسطة لجنه تحديد الأجرة . تدليله علي ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء استنادا الي اختلاف تقدير الأجرة الوارد في الشاهدتين اللتين قدمهما رغم تضمن إحداهما أسس تقدير الأجرة والأخرى القيمة الايجارية لعين النزاع . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 876 لسنة 69 ق جلسة 21/6/2000 )
( الطعن رقم 2897 لسنة 62 ق جلسة 17/5/2000 )
كما قضت محكمة النقض : دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعه المستأجر جديا في مقدار الأجرة القانونية . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيـام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخري لم تفصل فيه بعد .
( الطعن رقم 7187 لسنة 64 ق جلسة 28/5/2000 )
عن تلك المحددة بواسطة لجان تحديد الأجرة
بطلان التكليف بالوفاء لاشتماله علي ملحقات أجرة باجرة زائدة عن تلك المحددة بواسطة لجنه تحديد الأجرة :
وفي هذا قضت محكمة النقض : يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدله بالزيادة أو النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع الي أنها غير قانونية تعين علي المحكمة أن تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسالة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها أن تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الأجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدي صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا علي هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )
كما قضت محكمة النقض : لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد نازع في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المطالب بها وطلب ندب خبير في الدعوى لتحديد تاريخ إنشاء المبني الكائن به العينين محل النزاع وصولا الي الأجرة المستحقة عليه قانونا ، إذ لم يعن الحكم المطعون فيه يبحث دفاع الطاعن المشار إليه وصولا الي حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزم بها المذكور قانونا بسدادها عن الفترة محل النزاع ومدي صحة التكليف بالوفاء السابق علي رفع الدعوى - وكان لا يقدح في ذلك ما أورده بأسبابه مجملا بأن العقار قد ثم إنشاؤه في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أن يستظهر تاريخ البناء علي وجه التحديد ، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )
التمسك بالأجرة المحددة في قرار لجنة تحديد القيمة الايجارية
قضت محكمة النقض : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة غير المحددة بواسطة لجنه تحديد الأجرة . تدليله علي ذلك بالمستندات . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء استنادا الي اختلاف تقدير الأجرة الوارد في الشاهدتين اللتين قدمهما رغم تضمن إحداهما أسس تقدير الأجرة والأخرى القيمة الايجارية لعين النزاع . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 876 لسنة 69 ق جلسة 21/6/2000 )
( الطعن رقم 2897 لسنة 62 ق جلسة 17/5/2000 )
كما قضت محكمة النقض : دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . منازعه المستأجر جديا في مقدار الأجرة القانونية . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أوليه لازمة للفصل في طلب الإخلاء . لا يغير من ذلك قيـام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخري لم تفصل فيه بعد .
( الطعن رقم 7187 لسنة 64 ق جلسة 28/5/2000 )
مواضيع مماثلة
» بطلان حكم التحكيم
» صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات الإدارية
» البطلان ودفوعه في دعوى إخلاء موضوعية لتكرار المستأجر عدم سداد الأجرة أو أحد ملحقاتها في مواعيدها
» صيغة طلب مقدم إلى لجان توفيق المنازعات الإدارية
» البطلان ودفوعه في دعوى إخلاء موضوعية لتكرار المستأجر عدم سداد الأجرة أو أحد ملحقاتها في مواعيدها
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى