مواضيع مماثلة
البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة
صفحة 1 من اصل 1
البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة
البطلان ودفوعه في دعوى إخلاء
لاستعمال المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة
السند القانوني
تنص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- ………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او أغراض منافية للآداب العامة .
ضوابط الصحة والبطلان :
إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر العين المؤجرة له بطريقة مقلقلة للراحة فإن المدعي يستند الي توافر شروط الحكم بإخلاء المستأجر أو طرده لاستعماله العين المؤجرة له بطريقة مقلقة للراحة وهما :
الشرط الأول :- استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو سماحة للغير بذلك ، وثابت ذلك أمام المحكمة مما قدم من مستندات.
الشرط الثاني :- أن يصدر ضد المستأجر حكم قضائي نهائي يثبت يقيناً وقوع فعل الإقلاق ، وثبت ذلك مما قدمه المدعي من مستندات .
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء .
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
إثبات واقعة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
قضت محكمة النقض : يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة او الضارة بسلامة المبنى او الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة ( 18/د ) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
( الطعن رقم 1733 لسنة 72ق- جلسة 20/6/2002 )
قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء .
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
لاستعمال المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة
السند القانوني
تنص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- ………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي ان المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او أغراض منافية للآداب العامة .
ضوابط الصحة والبطلان :
إخلاء العين المؤجرة لاستعمال المستأجر العين المؤجرة له بطريقة مقلقلة للراحة فإن المدعي يستند الي توافر شروط الحكم بإخلاء المستأجر أو طرده لاستعماله العين المؤجرة له بطريقة مقلقة للراحة وهما :
الشرط الأول :- استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو سماحة للغير بذلك ، وثابت ذلك أمام المحكمة مما قدم من مستندات.
الشرط الثاني :- أن يصدر ضد المستأجر حكم قضائي نهائي يثبت يقيناً وقوع فعل الإقلاق ، وثبت ذلك مما قدمه المدعي من مستندات .
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء .
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
إثبات واقعة استعمال المستأجر العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة ، وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
قضت محكمة النقض : يتعين للاعتداد بحجية حكم جنائي لإثبات الاستعمال المقلق للراحة او الضارة بسلامة المبنى او الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - إعمالا لنص المادة ( 18/د ) آنفة الذكر - أن يكون ذلك الحكم باتا.
( الطعن رقم 1733 لسنة 72ق- جلسة 20/6/2002 )
قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء .
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
مواضيع مماثلة
» البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني
» البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة أو ملحقاتها
» دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة
» البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة أو ملحقاتها
» دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى