مواضيع مماثلة
البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني
صفحة 1 من اصل 1
البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني
البطلان ودفوعه في دعوى إخلاء
لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني
السند القانوني
تنص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- ………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او أغراض منافية للآداب العامة .
طلب الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني يرتكن الي توافر شروط الحكم بالإخلاء بثبوت قيام المستأجر باستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني ،وثابت ذلك بالحكم النهائي المقدم منه صورة رسمية وشهادة بنهائيته.
إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء".
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
لاستعمال المستأجر العين بطريقة ضارة بسلامة المبني
السند القانوني
تنص المادة 18 فقرة ج من القانون 136 لسنة1981 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :
أ- ………………………………………………………
ب- …………………………………………………………………
ج - إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر او سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضارة بسلامة المبني بالصحة العامة او أغراض منافية للآداب العامة .
طلب الحكم بإخلاء المستأجر لاستعماله العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني يرتكن الي توافر شروط الحكم بالإخلاء بثبوت قيام المستأجر باستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بالمبني ،وثابت ذلك بالحكم النهائي المقدم منه صورة رسمية وشهادة بنهائيته.
إن المشرع قد حدد وسيلة الإثبات القانونية لواقعة استعمال المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة - أمام محكمة الإخلاء - بصدور حكم نهائي بذلك .
( الطعن رقم 1903 لسنة 70ق - جلسة 20/6/2001 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الاتيه ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض : إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18من القانون رقم 136 لسنة 1981 على انه " لا يجوز للمؤجر ان يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية ……" إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة او ضاره بسلامه المبنى او بالصحة العامة او في أغراض منافية للآداب العامة " يدل على انه يشترط لجواز الحكم بإخلاء المكان المؤجر لإساءة استعمال فتكون له حجية الأمر المقضي فيما قطع فيه أمام محكمة الموضوع عند نظر دعوى الإخلاء".
( الطعن رقم 72 لسنة 59ق - جلسة 20/6/2001 )
مواضيع مماثلة
» البطلان ودفوعه في دعوى إخلاءلاستعمال المستأجر العين بطريقة مقلقة للراحة
» البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة أو ملحقاتها
» دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة
» البطلان ودفوعه في دعوى طرد مستعجلة لعدم سداد الاجرة أو ملحقاتها
» دعوى طرد مستعجلة لإساءه استعمال العين المؤجرة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى